Court of Cassation, civil chamber 14/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بأن القرار المميز قد خالف
الفقرة (7) من المادة (708) مدنية عندما قضى بتصديق الحكم البدائي
القاضي باعادة قيد الولدين شادي وفادي والزوجة فضيلة الشمالي في سجل فيع
الكورة (189) واعتبر من الثابت ان حنا العكاري وفضيلة الشمالي تزوجا
وعاشا عدة سنوات سويا وانجبا ولدين توأمين من مواليد (12/12/1977) بينما
تؤكد المستندات انها نتيجة علاقة بين والد حنا العكاري وزوجة حنا وان
الابن الاول شادي هو من مواليد (8/3/1976) والابن الثاني هو من مواليد
(27/5/1977)
وحيث ان الفقرة (7) من المادة (708) مدنية تتعلق بتشويه مضمون المستندات
بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها
وحيث من مراجعة القرار المميز يتبين انه استند الى المستندات المبرزة
بداية ولم يتبين انه شوه مضمون هذه المستندات وان اخذه ببعض المستندات
واهماله اخرى لا يعتبر تشويها اذ ان هذا الامر يعود لحق التقدير المعطى
للمحكمة التي اصدرته والتي اعتبرت بعد بحثها كافة المستندات والوقائع
والحلول القانونية انه لم يعد من حاجة لبحث باقي ما اثير
وحيث يكون السبب التمييزي الاول مستوجبا الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار المميز
خالف الفقرة (6) من المادة (708) مدنية لان الوقائع الثابتة بالمستندات
المذكورة تناقض ما اكده القرار المطعون فيه لجهة ثبوت العيش المشترك
الحاصل بين فضيلة الشمالي وحنا العكاري وبالتالي ان فادي وشادي هما
ولديهما فيكون القرار المميز قد اعتمد اسبابا غير كافية وغير واضحة
لاعادة قيد الزوجة والولدين في السجلات اللبنانية ويقتضي نقضه
وحيث ان الفقرة (6) من المادة (708) مدنية تنص على فقدان الاساس
القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او
غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان الوقائع المدلى بها تحت هذا السبب هي ذاتها المدلى بها تحت
السبب الاول وتقتضي اعتماد الحل الذي اعطي للسبب المذكور وبالتالي رد
السبب الثاني ايضا سيما وانها كافية لاسناد الحل المذكور