Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2000

Court
تمييز مدني
Number
41/2000
Date
14/03/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى حق محكمة الاستئناف في اصدار قرار وقف التنفيذ المعجل

-

حيث ان

الجهة المميزة تدلي بمخالفة القرار المميز لاحكام المادة 577 أ م م

والخطأ في تطبيقها وتفسيرها

وحيث تبين ان القرار المميز قد صدر بالاستناد الى احكام المادة 577 أ م

م التي تنص على الاجازة لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف التنفيذ المعجل

عند توفر احد الشرطين المنصوص عليهما فيها

وحيث تكون محكمة الاستئناف قد استعملت حقها في تقدير توفر احد الشرطين

المذكورين ضمن ترك الخيار لها في اجابة طلب وقف التنفيذ او رده ولا يمكن

بالتالي القول بانها خالفت نص المادة 577 او اخطأت في تطبيقه او تفسيره

بل تبين على العكس من ذلك انها اعملت هذا النص وفقا لمضمون واستندت

الىاحكامه للتوصف الى القرار الذي اتخذته برد طلب وقف التنفيذ

وحيث يكون السبب التمييزي المدلى به مستوجبا الرد