Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/09/2000

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2000

Court
تمييز مدني
Number
125/2000
Date
19/09/2000
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون بعدم توقيع طلب الرجوع عن التنفيذ من قبل محامي

-

حيث تعرض الجهة المميزة انها لم تبلغ رد الفريق الاخير

على استئنافها كما ان طلب الرجوع عن التنفيذ غير موقع من محام وهو امر

اكدته فلم يلق جوابا

وحيث ان الفرع الاول من هذا السبب حتى ولو صح مؤقتا لا يقع تحت مخالفة

المادتين 655 و708 فقرة 4 فيرد

وحيث ان الفرع الثاني مردود اذ لم يكن يتعين على محكمة الاستئناف وهي

تنظر في طلب مؤقت يرمي الى الرجوع عن قرار وقف تنفيذ ان تجيب على دفع

بعدم توقيع هذا الطلب من محام في حين ان ظاهر الاوراق تفيد بوجود هذا

التوقيع لمجرد وجود اعتراض على صحة التوقيع لم يقترن بطلب يرمي الى

التثبت من صحته فعدم وجود هذا الطلب كان يبرر اهمال الدفع انطلاقا من

سلطة التقدير التي يعود للمحكمة على الواقع وقد ثبت بالفعل ان الطلب

المذكور موقع من محام وكيل هو الاستاذ بشاره نصر وكالته ثابتة ومستمدة

من الوكيل الاصيل الاستاذه عناء ابراهيم والوكالتان اسبق تاريخا من

تاريخ تقديم الطلب