Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 148 /2000

Court
تمييز مدني
Number
148/2000
Date
30/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لالزام المدعى عليه بتحرير عقد ايجار خطي للمدعي

-

بما ان الجهة المميزة تقدمت بسبب تمييزي واحد هو

فقدان الاساس القانوني لاسناد الحل المقرر طالبة نقض القرار الاستئنافي

لهذا السبب وبالنتيجة الزام المميز عليهم بتحرير عقد ايجار خطي للمميزين

مكتفية بهذا الطلب دون غيره

وبما ان مطلبها الزام المميز عليهم بتحرير عقد ايجار يخرج عن اختصاص

القضاء المستعجل الذي يتخذ تدابير مؤقتة وليس تدابير نهائية تتصل باساس

النزاع

وبما انه بخلو الاستدعاء التمييزي من طلب قانوني صحيح يمسي نافلا البحث

في السبب التمييزي المساق طالما ان هذه المحكمة غير مختصة للحكم بمطلب

المميزين حتى في حال قررت نقض القرار الاستئنافي فيغدو التمييز مردودا

اساسا