Court of Cassation, civil chamber 13/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باستلام المميز للبطاقة المكشوفة والتوقيع عليها
-
حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون
المستندات اذ انه ورد في القرار المذكور ان المميز استلم البطاقة
المكشوفة بتاريخ 10/11/1995
وحيث ان هذا السبب مقبول في المرحلة التمييزية ولا يشكل سببا جديدا اذ
انه ناشىء عن القرار المطلوب نقضه الا ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب
من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة
والواضحة في هذه المستندات والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير
الذي تضمنته صراحة
وحيث ان المستند الذي يدلي المميز بتشويهه هو صورة الاشعار بالاستلام
الذي ورد على قفاه تحت عبارة توقيع المرسل اليه "عباس حجازي وتوقيعه"
وحيث ان المستند المذكور يشير الى الشخص الذي تبلغ الانذار ووقع على
استلامه وذلك عن المرسل اليه السيد قاسم حسن الخنسا
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تورد بان المميز وقع البطاقة المكشوفة بنفسه
اذ ان هذه المسألة لم تكن موضع بحث او نقطة دفاع لا في المرحلة
الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية
وحيث انه من الثابت ان المميز المستأجر استلم فيما بعد الانذار موضوع
الدعوى بدليل ما ورد في الكتاب الموجه من قبله - بواسطة كاتب عدل
الغبيري بتاريخ 1 كانون الاول 1995 للمالك السيد امين مراد الخنسا حيث
نقرأ ما حرفيته:
وردا على البطاقة المكشوفة رقم المضمون (720) المؤرخة في 10/11/1995
والتي تطالبونني بموجبها بدفع مبلغ /6889130/ ل ل
وحيث ان شروط التشويه غير متوافرة تحت هذا السبب مما يقضي الى رده لعدم
الصحة والقانونية
حيث ان المميز يدلي بفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني اذ انه
شوه مضمون الاشعار بالاستلام وخالف المادة العاشرة من القانون رقم
160/92 باعتماده بطاقة مكشوفة مبلغة من غير المستأجر او احد افراد
عائلته وان القضاء بالاسقاط من حق التمديد استنادا الى هذا التبليغ يكون
مفتقرا الى الاساس القانوني
وحيث ان المستدعي يكون قد اورد تحت سبب فقدان الاساس القانوني تشويه
القرار المطعون فيه للبطاقة المكشوفة ومخالفة المادة العاشرة من قانون
160/92
وحيث انه يرد السبب شكلا اذا ورد مغلوطا فينبغي رد السبب هذا ومعه
التمييز المتعلق بالدعوى الاصلية الرامية الى الاسقاط من حق التمديد فقط
- مفعول المطالبة لاول مرة تمييزا بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لاغفال المستأجر دفع بدل الايجار بعد مرور مهلة شهرين على تاريخ استلام الانذار
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا
السبب بان القرار المطعون فيه خالف نص المادة 10 من القانون رقم 160/92
التي تنص على اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني اذا لم يدفع ما
استحق عليه من بدل اجارة خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد
افراد عائلته الراشدين المقيمين معه الانذار
وحيث يتبين من مراجعة اوراق المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية ان
المميز المستأجر لم يطلب رد الدعوى لعدم توافر شروط تطبيق المادة
العاشرة المذكورة آنفا خاصة منها صحة التبليغ
وحيث ان هذا السبب المثار لاول مرة امام المحكمة العليا - يتعلق باصول
المحاكمة والتبليغ وكان من المفترض الادلاء به امام محكمة الاساس فيشكل
بالتالي سببا جديدا لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز
وفقا للمادة 728 اصول مدنية اذ لا يشكل سببا قانونيا صرفا او ناشئا عن
القرار المطلوب نقضه ومما يقضي الى رده
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باحتساب بدل الايجار استنادا لقانون الايجار الاستثنائي
-
حيث ان المميز يدلي
بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون في اجراء حساب البدلات اذ ان بدلات
الايجار عملا بالقانون رقم 160/92 هي /000 1430/ ل ل في حين ان الفريقين
واستنادا الى القانون نفسه قد رفعا البدل خطا الى 3558110 ل ل
وحيث ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف اعتمدت مبلغ 2750 ل ل كاساس
لاحتساب الزيادات القانونية التي لحقت ببدل الايجار الا انه لم يبين
المكان ولا الحيثية التي اعتمدت هذا المبلغ في القرار المطعون فيه
وحيث انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف لم
تبحث بتاتا في الادعاء المتعلق بطلب اجراء المحاسبة بدليل ما ورد في
الصفحة التاسعة منه
"وبالتالي رد الادعاء المقابل لانتفاء النظر به"
وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد اوردت في الصفحة 7 من قرارها ما
حرفيته:
"وحيث انه بصرف النظر عن مدى صحة وقانونية ادعاءات المستأنف عليه فان
المبدأ القانوني يندرج في اطار دفع ما هو متوجب ومطالب به بموجب الانذار
موضوع الدعوى كي يصار الى ابراء الذمة
وحيث ان ابراء الذمة لا يحول دون مطالبة المستأجر للمالك بدعوى على حده
بالخطأ الحاصل كي يبن على الشيء مقتضاه
وحيث يقتضي بالتالي رد هذا السبب لعدم الصحة