Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001

Court
تمييز مدني
Number
30/2001
Date
27/02/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، خليل
Source
Lebanese University

- تشويه الوقائع المتعلقة بتحديد المسؤولية الناتجة عن حادث السير

-

عن مجمل الاسباب

المدلى بها

تبين ان القرار المطعون فيه اعتمد ما ورد في تقرير الخبير جوزف ديب

لتحديد المسؤولية الناجمة عن الحادث موضوع النزاع مبررا ذلك بان الخبير

المذكور كان حاضرا عند حصول الحادث ونظرا الى الاضرار اللاحقة بسيارتي

فريقي النزاع وان تقدير هذه الوقائع يعود الى سلطان محكمة الموضوع

المطلق والتي اسندت قرارها الى اسباب كافية افسحت في المجال امام محكمة

التمييز لممارسة رقابتها القانونية

وحيث ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من الوقائع المبينة اعلاه ان

مسؤولية الحادث هي مشتركة بين فريقي النزاع تكون قد استبعدت ضمنا اية

مسؤولية اخرى ولم تشوه المستندات ذلك انها بحثت في قرارها الاسباب التي

حملتها على اعتماد تقرير الخبير جوزف ديب واستبعدت ايضا ضمنا ما ورد في

تقرير الخبير باسيل لجهة المسؤولية الناجمة عن الحادث موضوع النزاع

وحيث يقتضي بالتالي رد الاسباب التمييزية برمتها