Court of Cassation, civil chamber 23/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات
-
وحيث انه يقتضي بحث ما اذا كان القرار
الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا وقد تناقش
الفريقان حول هذه النقطة في لوائحها المتبادلة
وحيث ان المميز يتذرع باحكام مواد قانون الاصول المدنية للمطالبة بعدم
تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 160/92 لان
التمييز تقدم بتاريخ لاحق لانتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي
وحيث ان قانون الايجارات رقم 160/92 تمدد مفعوله لغاية 1/7/1999 وذلك
بمفعول رجعي دون اي استثناء مما يفضي الى اخضاع هذا التمييز الى الشروط
المنصوص عنها في المادة 21 من القانون المذكور المحدد
وحيث ان المميز يتذرع ايضا بان الحكم الاستئنافي برر حكمه بنظرية التعسف
في استعمال الحق ولم يستند الى نصوص قانون الايجارات الاستثنائي من اجل
اعتبار القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية قابلا للطعن به تمييزا وغير
خاضع بالتالي للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 160/92
وحيث ان هذه الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء
ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجار عقار مبني ولا خلاف بين فريقي
النزاع على وصفها هذا
وحيث ان القول بان الدعوى تتعلق بعقد ايجار عقار مبني لا يعني ان لا
يطبق عليها الا قانون الايجارات اذ ان ما لم يرد عليه نص في قانون
الايجارات يكمله ما ورد في قانون الموجبات والعقود او اي قانون اخر ما
لم يكن من تعارض بين القانونين في هذا الصدد
وحيث ان دعاوي ايجار العقارات المبنية التي تنشأ عن علاقات المالك
والمستأجر سواء كان حلها يقتضي الرجوع الى مضمون العقد ام الى قانون
الموجبات والعقود ام الى قانون الاصول المدنية ام الى الاحكام
الاستثنائية تكون جميعها خاضعة - لجهة اصول المراجعة - بصورة الزامية
الى المادة 21 فقرة 2 المعدلة من القانون رقم 160/92 وان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن
الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة
وحيث ان المميز يتذرع اخيرا بان شروط المادة 21 المذكورة متوافرة اذ ان
الحكم الاستئنافي وان لم يقض بالاسقاط من حق التمديد القانوني صراحة الا
انه وصل الى ذات النتيجة عندما اكتفى بتسليم المستأجر احد المخزنين بدلا
من تسليمه المخزنين موضوع الاجارة الاصلية
وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه قضى بتصديق الحكم
المستأنف وبفسخه فقط لجهة اعادته الحال ما كانت عليه والحكم مجددا
بتخصيص المحل الجديد غير الصيدلية للمستأنف علي مرسللي والزام المستأنف
يوحنا بتسليمه هذا المحل خاليا من اي شاغل مما يفيد ان لا تعارض بين
الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة حالات الاسقاط من حق التمديد
المحددة حصرا في المادة العاشرة من القانون رقم 160/92
وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز من حقه بالتمديد بل قضى بتصديق
الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى برد الطلب المقابل باسقاط
سليم المرسللي من حقه بالتمديد القانوني اي ان الحكمين الابتدائي
والاستئنافي قضيا باعلان استمرار عقد ايجارة المميز واعادته الى المأجور
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها
بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا
الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك