Court of Cassation, civil chamber 27/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول استدعاء النقض في حال عدم بيان المطالب
-
بما ان
المادة 718 اصول محاكمات مدنية اوجبت ان يشمل استدعاء النقض بيان اسباب
النقض والطلبات
بما ان المميز بعد ان ادلى باسباب النقض وبعد ان طلب نقض القرار المميز
لم يدل بطلباته في الاساس في خاتمة استدعائه
بما ان بيان الطلبات مسألة جوهرية لقبول استدعاء النقض عملا بالمادة 718
المذكورة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة
بما انه يقتضي رد استدعاء النقض شكلا لعدم بيان المطالب في الاساس