Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001

Court
تمييز مدني
Number
26/2001
Date
05/06/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت باحد المطالب المتعلق باتفاقية الشركة بغية الطعن بتزوير سند الدين

-

حيث يعيب السيد ابي حساب على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف

تنفيذ الحكم المذكور (ا س جبل لبنان 2/11/2000) انه خالف البند 4 من

المادة 708 أ م معطوفة على المواد 453 عقوبات و180 و181 أ م عندما اغفل

الاجابة على طلب تكليف السيد عفاكي اتخاذ موقف من سند الاتفاقية المضاف

عليه تاريخ 20/8/1995 تمهيدا لادعاء تزويره رغم ان الحكم الابتدائي

استند اليه لاثبات اسبقية الدين الموثق بالسندات وستقلاله عن عقد

الشراكة وتوجيه بذمة للمنفذ عليه

لكن حيث ان المطالب التي يؤدي اغفال فصلها الى النقض هي تلك المؤلفة

موضوع الدعوى والتي يلتمس بها احد الخصوم القضاء بها لمصلحته ولا تدخل

في عدادها طلبات التحقيق الآيلة الى الطعن في صحة السند وقوته الثبوتية

مما يجعل السبب معيوب الاسناد

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا تعلق بمدى حق محكمة الاساس في تقدير ملائمة التنفيذ المعجل للقرار

-

حيث بعيب السيد ابي حساب ايضا على القرار المذكور فقدان

الاساس القانوني لعدم ايراده اية اسباب واقعية لارساء الحل القانوني

المعتمد فيه فضلا عن خلوه من التعليل مما يشكل مخالفة للمادة 537 أ م

لكين حيث ان محكمة الاستئناف عندما لا تستجيب طلب وقف تنفيذ الحكم برد

الاعتراض على تنفيذ سندات وهو حكم معجل التنفيذ بمقتضى المادة 852 أ م

ان تستعمل حقها الاستنسابي في تقدير ملاءمة تنفيذه المعجل الملازم

موضوعه مما يعفيها من تعليل قرارها بهذا الشأن والذي يعد متبنيا اسباب

الحكم الواقعية كما جرى استخلاصها اعلاه من مندرجاته فيكون السبب غير

مسند في شقيه