Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2001

Court
تمييز مدني
Number
2001
Date
14/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة صلاحية الحكم في فصل النزاع بين المتعاقدين وفقا للبند التحكيمي ومدى اعتبار الدعوى الجزائية المقدمة من احد المتعاقدين تنازلا عن اتفاق التحكيم

-

وبما ان

القرار المطعون فيه قضى بابطال القرار التحكيمي بالنسبة الى السيدة لبكي

لانها لم تكن فريقا في العقد الذي ورد البند التحكيمي فيه فلا يعود

هنالك من مجال لاثارة هذا الموضوع امام هذه المحكمة

وبما ان البند التحكيمي الوارد في العقد المنظم بين الفريقين المتنازعين

يعتبر كافيا لاعطاء المحكم صلاحية الفصل بالنزاع الذي عرض امامه ولو لم

ينظم عقد تحكيمي لاحق للنزاع لان البند التحكيمي يثبت باتفاق المتنازعين

على حل الخلاف القائم بينهم عن طريق التحكيم وفقا لما جاء في المادة

/762/ أ م م التي تجيز للمتعاقدين ان يدرجوا في العقد التجاري او المدني

المبرم بينهم بندا ينص على ان تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات

القابلة للصلح والتي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

وبما ان ادعاء المميز بان المميز ضده قد تنازل عن اتفاق التحكيم بسبب

اقامة دعوى جزائية هو في غير محله لان موضوع هذه الدعوى يتعلق بجريمة

الاحتيال واساءة الامانة بينما النزاع الذي فصله المحكم يتعلق

بالمسؤولية التعاقدية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في القرار المطعون فيه وبما لها من

سلطان مطلق في تقدير الوقائع ان النزاع عرض على المحكم بتاريخ 2/9/1996

وانه قبل المهمة بتاريخ 3/9/1996 ثم اصدر قراره بتاريخ 11/2/1997 اي قبل

انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في المادة /773/ أ م م

وبما ان التاريخ الواجب اعتماده لبدء سريان المهلة المعطاة للمحكم

لاصدار قراره هو تاريخ قبول هذا الاخير لمهمته في 3/9/1996 مما يجعل

القرار التحكيمي بتاريخ 11/2/1997 صادرا ضمن المهلة القانونية

وبما انه لا يرد على ما تقدم بحصول مفاوضات واجتماعات قبل تاريخ قبول

التحكيم كما اعتمدته محكمة الاستئناف لان ذلك يندرج في مجال تقدير

الوقائع ولان محكمة الموضوع اعتمدت اليوم التالي لعرض النزاع من اجل

تحديد الوقت الذي قبل فيه المحكم مهمته ولان تقديرها لهذه الجهة جاء

مرتكزا الى اساس قانوني وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز

وبما ان السبب المسند الى مخالفة الفقرة /1/ من المادة /800/ أ م م يكون

بالتالي واجب الرد

- مخالفة القانون بتجاوز المحكم حدود مهمته

-

وبما ان القرار

المطعون فيه اكد وجوب تفسير الحكم على ضوء التعليل الوارد في القرار

التحكيمي والاسباب التي ارتكز عليها ومن بينها انه لا يسع المحكم المطلق

الزام السيد قرباني باعادة باعادة تسجيل الاسهم العائدة للسيد صايغ على

اسمه طالما انها مسجلة ولو بصورة باطلة على اسم السيدة لبكي زوجة السيد

قرباني وموكلته وطالما ان السيدة لبكي ليست فريقا في المحاكمة التحكيمية

مما يوجب ايفاء السيد صايغ ثمن هذه الاسهم

وبما ان القرار المطعون فيه قد استنتج تناقضا عمد الى تصحيحه في الفقرة

الحكمية كما سيجري بيانه وابدى ان المحكم لم يخرج عن حدود مهمته بل نفى

جواز الزام السيدة قرباني باعادة الاسهم المسجلة على اسمها لانها ليست

فريقا في الخصومة التحكيمية

وبما انه يقتضي بالتالي رد السبب المسند الى الفقرة /3/ من المادة /800/

أ م م

- مخالفة القانون بحرمان احد المتداعين في عقد التحكيم من حق الدفاع

-

وبما ان القرار التحكيمي لم يقض بنزع ملكية السيدة لبكي للاسهم

موضوع النزاع في العقار المشار اليه مؤكدا ان السيدة لبكي ليست فريقا في

المحاكمة التحكيمية فلا مجال بالتالي للقول بحرمانها من حق الدفاع

وبما ان المحكم عين خبيرين لاجراء تحقيق حول ثمن العقار موضوع النزاع

واحتفظ بالبت بالنقاط والمطالب المثارة مع القرار النهائي الذي بحث فيه

دفاع المميز بحيث يكون قد ضم مطالب المميز الى الاساس ولم يخالف حقه

بالدفاع

وبما انه السبب المسند الى مخالفة الفقرة /4/ من المادة /800/ أ م م

يكون بالتالي واجب الرد

- مدى تمتع قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن احد فرقاء عقد التحكيم بالقضية المحكوم بها على الدعوى التحكيمية

-

وبما ان القرار

الذي اصدره قاضي التحقيق ومنع بموجبه المحاكمة عن المميز بالدعوى

الجزائية التي اقامها خصمه عليه وعلى زوجته بجرم الاحتيال واساءة

الامانة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة الى الدعوى التحكيمية

لاختلاف نطاق كل منهما باعتبار ان النزاع الذي فصله المحكم يتعلق

بالموجبات التعاقدية المستمدة من العقد القائم بين الفريقين في حين ان

الدعوى التي نظر فيها قاضي التحقيق تتعلق بجرم جزائي منسوب الى المميز

ولا اثر له على النزاع الذي فصله المحكم وباعتبار ان قيام المميز بايداع

مبلغ لخصمه المميز عليه توصلا الى رد الدعوى الجزائية لم يؤد الى فصل

مسألة تتعلق باساس النزاع المعروض امام المحكم ولم يحل دون بحث مسؤولية

المميز التعاقدية مما ينفي توفر قوة القضية المحكمة التي تقيد المحكم في

فصله للنزاع المعروض عليه

وبما ان اقامة الدعوى الجزائية لا يعتبر بالتالي رجوعا عن التحكيم ولا

سقوطا له ولا يفرض على المحكم التوقف عن النظر بالنزاع بسبب الدعوى

الجزائية طالما انه لا تأثير لهذه الدعوى على النزاع الذي فصله المحكم

وبما ان تذرع المميز بلجوء خصمه بعد صدور القرار التحكيمي الى الادعاء

امام محكمة بداية جبل لبنان للمطالبة بما اعطاه اياه القرار التحكيمي لا

يحول دون ممارسة هذه المحكمة رقابتها على القرار التحكيمي طالما ان

الدعوى المنوه عنها اقيمت امام محكمة البداية بعد صدور هذا القرار

وطالما ان الدفاع فيها يخرج عن نطاق المنازعة الحاضرة

وبما ان اقامة المميز دعوى افتراء على المميز ضده طلب على اثرها من

المحكم التوقف عن متابعة مهمته لا تلزم المحكم بالتوقف سندا للمادة

/784/ أ م م عن متابعة النظر بالنزاع المعروض امامه بانتظار صدور قرار

بدعوى الافتراء وذلك لان الحل الذي يعطى للدعوى الجزائية المشار اليها

لا يؤثر على الحل الذي يتقرر للنزاع امام المحكم

وبما ن محكمة الاستئناف التي تحققت بما لها من حق في تقدير الوقائع من

ان المحكم كان وكيلا للميز ضده ومن ان هذه الوكالة لم تكن خافية على

المميز لان معظم التعامل بين الفريقين كان يتم بواسطة وكيل المميز ضده

الاستاذ حداد الذي كان وكيلا ايضا للميز قد استخلصت من هذه الوقائع ان

اسباب الرد كانت متوفرة بالنسبة الى الفريقين على السواء وان وضع المحكم

يعتبر بالتالي متشابها بالنسبة الى كل منهما

وبما ان محكمة الاستئناف التي قضت ايضا بالنسبة الى العلاقات المالية

بين المحكم والمميز ضده لان نشر المحكم الاستاذ حداد لمؤلفاته في دار

النشر "مكتبة لبنان" التي يعتبر المميز ضده احد اصحابها لا يفيد قيام

مودة ولا مصلحة من شأنها ترجيح عدم استطاعة المحكم التحكيم بغير ميل

لمصلحة المميز ضده وبانه لاثبات هذا الميل يجب تقديم ادلة واضحة وجدية

يستفاد منها انحياز المحكم الامر الذي لم تره متوافرا تكون بما ذهبت

اليه هذا الصدد قد اعلمت السلطة العائدة لها في تقدير الوقائع وغير

الخاضعة لرقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان التناقض الذي ورد في الفقرة

الحكمية من القرار التحكيمي وتمثل بترتيب مفعول لعقد البيع الحاصل بين

المميز وزوجته من خلال الزام المميز بسداد ثمن الاسهم المبيع الى موكله

المميز ضده رغم ازالة آثار هذا العقد نتيجة ابطاله بالنسبة الى اسهم

السيد صايغ بموجب البند الرابع من القرار التحكيمي عادت فأكدت ان المحكم

حصر مفاعيل البطلان بفريقي النزاع لانه لا يمكن الزام السيدة لبكي

لكونها غير ماثلة في الدعوى التحكيمية بتسجيل الاسهم المباعة منها

والمسجلة على اسمها للميز عليه ثم خلصت الى اعلان بطلان البند الرابع من

القرار التحكيمي حتى يصبح منسجما مع الموقف الفعلي للمحكم ومع سائر ما

اورده في قراره من تعليل

وبما ان محكمة الاستئناف تكون بما خلصت اليه لهذه الجهة قد احسنت تطبيق

القانون وتفسيره ولا سيما انه يمكن عند حصول تناقض في الفقرة الحكمية من

القرار التحكيمي موجب لابطاله حصر الابطال بالشق الذي يكمن فيه التناقض

من دون ان يؤثر هذا الابطال على صحة ما ورد في سائر بنود قرار المحكم

ولا على انسجام هذه البنود مع النتيجة التي خلص اليها

وبما ان قرار المحكم اجراء تحقيق بواسطة الخبرة يعتبر من القرارات

التمهيدية التي لم تفصل النزاع ولا مجال بالتالي لاعطائه الصيغة

التنفيذية مما يوجب رد ما ادلى به المميز بصدد بطلان القرار التحكيمي

النهائي لاستناده الى القرار التمهيدي القاضي بتعيين الخبيرين والذي جرى

تنفيذه بدون صيغة تنفيذية

وبما ان السبب التمييزي المسند الى مخالفة احكام الفقرة /6/ من المادة

/800/ أ م م يكون تبعا لما تقدم مستوجب الرد

- اختصاص المحكم في تحديد التعويض

-

وبما ان المميز تذرع بان

القرار المطعون فيه الزمه بايفاء خصمه مبلغا يفوق ثمن العقار /1151/

بعبدات تعويضا عن /1200/ سهم باعها من زوجته في ذلك العقار الا ان تحديد

بدل العطل والضرر هو واقعة يستقل بتقديرها المحكم ولا تدخل في اسباب

ابطال القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق كما هو الحال في القضية

الحاضرة

وبما ان السبب المسند الى مخالفة المادتين /134/ و/260/ م ع يكون

بالتالي واردا في غير محله وواجب الرد

- شروط قبول طلب رد المحكم

-

وبما ان محكمة الاستئناف استبعدت

السبب الذي تناول حياد المحكم واعتبرت ان علاقة المميز ضده بالمحكم لا

تبرر رد هذا الاخير

وبما ان انتفاء اسباب رد المحكم باعلام المميز عن هذه الاسباب مما يجعل

السبب التمييزي المسند الى المادة /769/ أ م م واجب الرد

- مخالفة القانون بعدم توقف المحكم عن النظر بالنزاع لحين الفصل بالنزاع الجزائي

-

وبما ان المميز تذرع بان القرار المطعون فيه

الزمه بايفاء خصمه مبلغا يفوق ثمن العقار /1151/ بعبدات تعويضات عن

/1200/ سهم باعها من زوجته في ذلك العقار الا ان تحديد بدل العطل والضرر

هو واقعة يستقل بتقديرها المحكم ولا تدخل في اسباب ابطال القرار

التحكيمي الصادر عن محكم مطلق كما هو الحال في القضية الحاضرة

وبما ان السبب المسند الى مخالفة المادتين /134/ و /260/ م ع يكون

بالتالي واردا في غير محله وواجب الرد

- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم

-

وبما ان

المميز طعن بالقرار المميز لوجود تناقض في فقرته الحكمية تمثل بتصديق

القرار التحكيم لجهة بدل العطل والضرر الذي قضى به مع حفظه في الوقت

نفسه حق الفريقين بالمداعاة لاي جهة كانت مما يعني حفظ الحق بطلب ابطال

البيع الذي جرى لمصلحة السيدة لبكي بحيث يكون قد حكم مرتين بثمن الحصة

المبيع موضوع النزاع

وبما ان المبلغ الذي قضى به القرار التحكيمي يشمل ثمن حصة المميز عليه

في العقار الذي باعه المميز لزوجته بالاضافة الى بدل عطل وضرر

وبما ان عبارة حفظ الحق للفريقين بالمداعاة لم تتطرق الى المسائل التي

فصلها القرار التحكيمي ولا تؤثر عليها ولا تلزم المحاكم التي يمكن

مراجعتها لاحقا بأي توجه بشأن كيفية اصدار قرارها ونتيجة هذه القرارات

وبما ان هذا السبب يكون بدوره واجب الرد