Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001

Court
تمييز مدني
Number
27/2001
Date
07/06/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بوقفه تنفيذ المعاملة الاجرائية المتعلقة بتحصيل الدين

-

حيث يعيب المصرف على قرار الفسخ

المطعون فيه (ا س ادلى بيروت رقم 363 في 24-3-98) انه بوقفه تنفيذ

المعاملة الاجرائية التي باشرها ضد المعترضين السادة الوزان لتحصيل دينه

المستخرج من عقد الحساب الجاري الموقع منهما وذلك لعلة عدم استعماله

الوكالات غير القابلة العزل التي تخوله بيع بعض عقاراتهم للغرض المذكور

من غير ان يبحث في طبيعة تلك الوكالات في حين انها اعطيت له على سبيل

الضمانة فلا يفرض عليه استعمالها انما جاء فاقدا اساسه القانوني لانه لم

يبين السند القانوني للحل الذي قرره

لكن حيث يعود لقضاة الموضوع وفقا للمادة 852 أ م ان يقدروا سياديا وقبل

فصل اساس الاعتراض ملاءمة التنفيذ الجاري في ضوء الجدية الظاهرية

للاسباب المدلى بها فيسوغ لهم بالتالي اعتبار ان بيع العقارات بموجب

الوكالات المذكورة من شأنه تخفيض الدين المترتب على اصحابها مما يضفي

الجدية على منازعتهم في مقداره ويبرر اتخاذ القرار المؤقت بوقف تنفيذ

السند المعترض عليه فيكون السبب غير مسند