Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2001

Court
تمييز مدني
Number
91/2001
Date
30/06/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق برد طلب وقف تنفيذ القرار التحكيمي المعجل التنفيذ

-

بما ان الدعوى تتلخص في ان رئاسة دائرة تنفيذ بعبدا

قضت بتاريخ 29/11/2000 برد الاعتراض الذي قدمته المميزة على المعاملة

التنفيذية رقم 247/96 اساسا لان القرارات المتخذة في المعاملة المذكورة

تمت وفقا لمنطوق القرار التحكيمي الجاري تنفيذه وان ما تناوله الاعتراض

هو كيفية ايداع الاموال ودفعها وان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ

15/1/2001 رد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ضمن السبب التمييزي الاول

في شقة الاول والثاني والثالث مخالفة المادة 708 اصول مدنية لجهة الخطأ

في تطبيق وتفسير القانون لجهة عدم تطبيق المادة 537 فقرة /12/ اصول

محاكمات مدنية والفقرتين /10/ و/9/ وعن السبب التمييزي الثاني مخالفة

الفقرة /6/ من المادة 708 اصول مدنية

بما انه تحت هذه العناوين تأخذ المميزة على القرار المطعون اغفاله

التعليل واغفاله ذكر الاسباب المتعلقة بالوقائع والاسباب القانونية وعدم

تضمنه خلاصة للطلبات والاسباب ولفقدان القرار الاساس القانوني

وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا بل هو مجرد قرار مؤقت ????

قبل البت بالموضوع المعروض على المحكمة وقد قضى برد طلب وقف التنفيذ

فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد تبنت ضمنا ما ورد من اسباب وعلل وحلول في

القرار الابتدائي المطعون فيه لان نفاذ الحكم المعجل التنفيذ هو نتيجة

حتمية للحكم اما تقرير وقف تنفيذه فلا يتم الا في الحالتين اللتين نصت

عليها المادة /577/ محاكمات مدنية فيهمل السبب التمييزي الاول لعدم وجود

مخالفة للقانون والثاني لعدم فقدان القرار للاساس القانوني علما انه وفي

كل الاحوال يجوز طلب وقف التنفيذ اما بقرارها النهائي ام اذا استجدت

ظروف جديدة تبرر ذلك