Court of Cassation, civil chamber 14/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2001
- Date
- 14/06/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في اثبات صفة الشخص الذي اعطيت له الكفالة
-
بما ان محكمة
الاستئناف عللت قرارها بالقول ان الكفالة اعطيت لمصلحة شركة "جامبو" وان
المستأنف لم ينكر ان المستأنف عليه كان مديرا للشركة الفرنسية عندما طلب
من المستأنف وبواسطة المكتب القائم في باريس اصدار الكفالة وان المستأنف
عليه عندما طلب الكفالة كان يملك نصف الشركة المذكورة ولم يكن الشريك
الوصي فيها وان المستأنف كان يوصي مراسلاته بخصوص الكفالة قبل مطالبته
بدفع قيمتها الى الشركة على عنوانها وان صفة المستأنف عليه كممثل لشركة
"جامبو" كاحد الموارد فيها ويعمل باسمها ولمصلحتها كانت ثابتة ومعروفة
من الفريقين في التعامل وفي العلاقة بينهما
بما ان مسألة عدم التوقيع على طلب الكفالة تحت العنوان التجاري للشركة
اذا كان بشكل قرينة على الالتزام الشخصي فان القرائن التي اعتمدتها
محكمة الاستئناف كافية لهدم هذه القرينة التي يجوز هدمها بالبينة
المعاكسة وان استناد محكمة الاستئناف الى مجمل هذه القرائن للقول بان
التعامل بشأن الكفالة جرى بين البنك والشركة ممثلة بالمميز عليه يعود في
الاصل الى تقديرها وان التعليلات الكافية والواضحة التي اعتمدتها تنفي
القول بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه
- تشويه المستندات المتعلقة باعطاء الكفالة لممثل الشركة التجارية اذا تعلق بتفسير المستند
-
بما ان الجهة المميزة تعيب
على القرار الاستئنافي تشويه المستندات التي لا تشير الى شركة "جامبو"
التي كان ينبغي ان يوقع المميز عليها تحت عنوانها التجاري
بما ان محكمة الاستئناف لم تقل ان المستندات تشير الى شركة "جامبو"
وانما فسرت بتعليلاتها التي جرى بحثها بمعرض السبب الاول ان الكفالة
اعطيت لحساب الشركة على ضوء صفة المستانف عليه كممثل للشركة ويعمل
باسمها ولمصلحتها
بما انه لا مجال للقول بالتشويه في معرض التفسير
بما ان استدعاء النقض يكون مستوجب الرد ولا حاجة للحكم ببدل عطل وضرر
لانتفاء السبب