Court of Cassation, civil chamber 19/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- عدره، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بتوسيع حق المرور لاحد المنازل
-
حيث ان المميز يطلب نقض القرار
المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 74 من قانون الملكية العقارية
لانه لم يرد اطلاقا في المادة المذكورة انه لا يحق لمن ينتفع بحق مرور
ان يطلب توسيع هذا الحق الا في حال كان يستعمل عقاره لاغراض زراعية او
صناعية اذ انه يحق دائما للمنتفع من حق المرور ان يطلب تعديله وفقا
لتطورات حاجاته وشرط فقط ان يكون ذلك لقاء تعويض مناسب مع الضرر الذي
يلحق بالعقار المتصل بالارتفاق وهذا ما كرسه بشكل اكيد وثابت القانون
والاجتهاد اللذين اجازا توسيع حق المرور لكي يصبح صالحا لمرور السيارات
وحيث يتبين ان الغاية من توسيع حق المرور على عقار الجهة المميز عليها
ليس لغايات زراعية او صناعية
وحيث ان المادة 74 من قانون الملكية العقارية قد ميزت بين العقار المسعر
للسكن والعقار المسعر للاستثمار الصناعي والزراعي فاعتبرت ان الاول يعد
منحبسا عن الطريق العام اذا كان محاطا من كل جانب ولا منفذ له الى
الطريق العام اما لاثاني فقد اقرت له ذلك حتى ولو كان له منفذ ولكن غير
كاف لاستثماره زراعيا او صناعيا فلو كان لاحد المنازل ممر غير كاف
للوصول الى الطريق العام عن طريق السيارة فلا يجوز لصاحبه ان يطلب ممرا
آخر او ان يطلب توسيعه لهذه الغاية اما اذا كان توسيع الممر المطلوب
لاستغلال العقار زراعيا او صناعيا فيجوز عندئذ طلب توسيع الممر غير
الكافي وهذا ما يتضح من النص الصريح للفقرة الثانية من المادة 74 من
قانون الملكية العقارية
وحيث انه لا يجوز التوسع في تفسير المادة المذكورة لانه لا اجتهاد عندما
يكون النص واضحا وخاصة ان تقرير حق ارتفاق بالمرور على العقار المجاور
او توسيع الممر المطلوب لاستغلال العقار زراعيا او صناعيا فيجوز عندئذ
طلب توسيع الممر غير الكافي وهذا ما يتضح من النص الصريح للفقرة الثانية
من المادة 74 من قانون الملكية العقارية
وحيث انه لا يجوز التوسع من تفسير المادة المذكورة لانه لا اجتهاد عندما
يكون النص واضحا وخاصة ان تقرير حق ارتفاق بالمرور على العقار المجاور
او توسيع ممر الرجل الى ممر للسيارات المدون عليه من شأنه ان يشكل عبئا
على هذا العقار
وحيث انه وان فرضت قوانين التنظيم المدني او قوانين للبناء او واقع
الحال وجود طريق سيارة للوصول الى البيت المعد للسكن فان هذا الامر ليس
من شأنه ان يؤثر على تطبيق المادة 74 من قانون الملكية اذ انه لو اراد
المشترع غير ذلك لسعى الى تعديلها بشكل يجيز للمالك المجاور تأمين طريق
سيارة لمسكنه اذا كان الممر الذي يصله بالطريق العام على عقار جاره غير
كاف
وحيث يتبين تبعا لذلك ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ولم
يخطىء في تفسير وتطبيق المادة 74 من قانون الملكية العقارية مما يوجب رد
المراجعة التمييزية اساسا