Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2001

Court
تمييز مدني
Number
81/2001
Date
21/06/2001
President
روبير عواد
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون باغفال محكمة الاستئناف انتداب مستشار لتحضير الدعوى

-

وبما ان التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة

يجريه مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف وهذا الاجراء متروك لتقدير

رئيس المحكمة ولا يخضع للطعن لتعلقه بالادارة القضائية ولا يعتبر من

المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى بطلان المحاكمة في حال عدم القيام بها

مما يجعل السبب الاول واجب الرد.

- مخالفة القانون والحكم باكثر مما ادعي باعلان صورية العقد الذي لم يرد طلبه في خاتمة اللائحة

-

وبما ان عمر دياب تقدم باستحضار استئنافي طلب

فيه اعتبار عقد 1958/04/19 باطلا تبعا لاعلان صوريته ثم عاد فطلب ضمن

لائحته الجوابية المقدمة الى المحكمة نفسها الحكم بتصديق الحكم

الابتدائي بالنسبة الى النتيجة التي توصل اليها.

وبما ان ما طلبه عمر دياب في لائحته الجوابية المقدمة لمحكمة الاستئناف

لا يناقض طلبه الوارد في الاستحضار الاستئنافي والذي يؤول الى ذات

النتيجة التي توصل اليها الحكم الابتدائي.

وبما ان ما نصت عليه المادة /454/أ.م.م من انه لا يتعين على المحكمة ان

تفصل المطالب التي لم ترد في خاتمة اللائحة الاخيرة لا يحول دون فصل

المطالب الواردة في الاستحضار اذا لم يتبين ان مقدم الاستحضار قد تراجع

عنها في لوائحه.

وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون بالتالي واجب الرد.

- مخالفة القانون لكون الادعاء يتناول طلبين اصليين يصلحان لدعويين واستيفاء الرسوم القضائية عنهما

-

وبما ان هذه

الدعوى موجهة ضد سامية ياسين وابنتها لمياء دياب وتتناول العقد الذي

اشترت سامية بموجبه العقار موضوع النزاع من اولادها بمن فيهم لمياء

الطعن بالبيع الثاني الذي تفرغت بموجبه سامية من ملكية العقار لمصلحة

ابنتها لمياء

وبما انه لا بد بالتالي من ابطال التفرغ الاول عن العقار حتى يصبح من

الممكن التفرغ الثاني عن العقار نفسه

وبما انه نظرا لارتباط الطلبين ببعضهما فان جمعهما في استحضار واحد جاء

في محله ولا مجال في هذه المرحلة التمييزية لاعادة النظر في الرسوم التي

استوفتها محكمة الاستئناف والتي لم تكن موضع بحث امام تلك المحكمة

وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون بالتالي واجب الرد.

- مخالفة القانون بعدم الاخذ بمهلة مرور الزمن اذا كان النزاع يتعلق باقرباء

-

وبما ان المادة /354/م.ع. تنص على ان

حكم مرور الزمن لا يسري واذا كان ساريا وقف بين الزوجين مدة الزواج وبين

الاب والام واولادهما.

وبما ان التحقق من رابطة القربى التي تجمع الاشخاص المعينين في النص

المشار اليه يكفي لتوقف مرور الزمن في علاقاتهم المتبادلة بصرف النظر عن

واقع هذه العلاقة وعما اذا كانت تتسم بالتفاهم او كانت تعتريها اسباب

الخلاف.

وبما ان المادة /354/م.ع. المشار اليها لا تفسح في المجال للبحث في واقع

علاقات الاشخاص المعددين فيها على سبيل الحصر لان الاستحالة المعنوية

التي بررت وضع هذا النص لا يمكن الجزم بزوالها مهما ساءت علاقات القربى

بين الزوجين خلال الزواج او بين الوالدين وابنائهم وذلك بالنظر الى

طبيعة هذه العلاقات التي يجب ان تبقى بمنأى عن وضع ضاغط يحمل على اقامة

الدعاوى خوفا من فقدان الحقوق رغم علاقات القربى المبينة في المادة

المشار اليها.

وبما انه اذا كانت المادة /356/م. ع. تنص على ان حكم مرور الزمن يقف

بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه بسبب لم يكن فيه مختارا

فان تقدير مسألة الاستحالة يقتصر هنا على الدائنين غير المذكورين حصرا

في المادة /354/ م.ع. والذين اقر المشرع بالنسبة بالاستحالة المعنوية

المتمثلة بعلاقة القربى.

وبما انه بالنظر الى ان المدعي عمر دياب هو ابن المدعى عليها سامية

ياسين وشقيق المدعى عليها الثانية لمياء فلا مجال بالتالي للقول بسريان

مرور الزمن بالنسبة لما يطالب به حيال والدته وشقيقته المذكورين

وبما انه يقتضي استبدال تعليل القرار المميز بالتعليل المشار اليه طالما

ان النتيجة هي واحدة وترمي الى رد الدفاع بمرور الزمن المدلى به بوجه

عمر دياب.

- اثبات صفة ومصلحة المدعي للمطالبة بابطال عقد البيع العقاري

-

وبما ان القرار المميز اعتبر انه وان لم يكن عمر دياب

طرفا في عقد 1974/12/10 بين سامية ياسين دياب ولميا دياب الا ان ارتباط

هذا العقد بعقد 1958/04/19 القائم بينه وبين والدته سامية ياسين يجعله

اذا صفة ومصلحة لطلب ابطال العقد القائم بين والدته وشقيقته ولميا

وبما ان اعتبار عمر دياب صفة ومصلحة لاقامة هذه الدعوى جاء في محله

القانوني ويكون هذا السبب مستوجب الرد.

- مخالفة القانون بتغيير سبب الادعاء المطالب بابطال عقد البيع العقاري الصوري

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد تحققت من

ان عمر دياب طلب اعلان صورية عقد 1958/04/19 لان القصد منه كان تهريب

العقار موضوع النزاع للحؤول دون ممارسة شفيقة دياب حقها بحجزه.

وبما ان محكمة الموضوع قد استخلصت من اتفاقية 1964/05/05 ومن المخالصة

تاريخ 1985/08/09 اعترافا خطيا صادرا عن سامية ياسين بان ملكية عمر دياب

في العقار موضوع النزاع توازي حصته الارثية في تركة والده بشير دياب

وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت في ما يتعلق بالاقرار المنسوب الى

عمر دياب في الدعوى التي اقامتها شفيقة دياب انه اقرار غير قضائي لانه

غير متعلق بالنزاع الحاضر واجرت مفاضلة بين هذا الاقرار وبين الاتفاقية

والمخالصة المشار اليهما فانتهت الى ترجيح ما استخلصه منهما وفقا هو

مبين اعلاه وهذا يعود الى تقدير محكمة الموضوع للوقائع التي لا تقع تحت

رقابة محكمة محكمة التمييز

وبما انه بالنسبة الى عقد 1974/12/10 فان محكمة الاستئناف تحققت من ان

عمر دياب اسند دعواه الى اسباب عدة منها صورية هذا العقد والتواطؤ بين

فريقيه (المادة /278/م.ع.) وبطلانه لتناوله بيع ملك الغير (المادة

/385/م.ع.) واستنتجت علم الشارية لميا دياب بان القسم جار على ملكية

الورثة

وبما ان محكمة الموضوع التي يعود سندا للمادة /370/أ.م.م. اعطاء الوصف

القانوني الصحيح للوقائع والاعمال التنازع فيها دون التقيد بالوصف

المعطى لها من قبل الخصوم قد اعتبرت ان سبب الدعوى مجموع العناصر

الواقعية المولدة للحق.

وبما انه لا مجال للتذرع باحكام المادة /13/ من القرار /188/ كما ورد في

القرار المميز طالما ان الشارية لميا دياب كانت عالمة قبل اجراء العقد

بوجود الاسباب التي تؤدي الى ابطاله.

وبما ان الادعاء بتغيير سبب الدعوى من قبل القرار المميز هو في غير محله

وكذلك الادعاء بفقدان الاساس القانوني وسائر ما ادلي به في السببين

السادس والثامن مما يجعل هذين السببين واجبي الرد.

- مخالفة القانون بعدم اخذ قاضي الاساس بالعدول عن المطالبة بابطال عقد البيع العقاري

-

وبما ان لميا دياب ادلت في

المحاكمة الاستئنافية بان شقيقها عمر عدل عن هذه الدعوى بدليل تأكيده في

الدعوى التي اقامتها شفيقة دياب على صحة عقد 1958/04/19 المطلوب ابطاله

وعلى ان دافعه اليه كان حاجته الى المال وبدليل تأييده ضمنا للعقد

المذكور نتيجة ادخال القسم رقم /2/ من العقار رقم /1255/ رأس بيروت في

تفليسة سامية ياسين بعد اعلان الافلاس عام 1969 واستنكافه فترة طويلة عن

مراجعة القضاء وتأييده ضمنا لاتفاقيتي 1964/05/05 و1965/08/09 نتيجة عدم

المطالبة من قبله خلال مدة العمل بهما ولا في الفترة اللاحقة بما يدعيه

في النزاع الحاضر

وبما ان محكمة الاستئناف قد اجرت مفاضلة بين الاقرار المنسوب الى عمر

دياب في الدعوى التي اقامتها شفيقة دياب وبين الاتفاقيتين كما جرى بيانه

اعلاه في بحث السببين السادس والثامن

وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بالنسبة الى سريان مهلة مرور الزمن

ان الاتفاقيتين والمخالصة المشار اليها قد قطعت هذه المهلة فضلا عن ان

هذه المحكمة قد استبدلت تعليل محكمة الموضوع بالنسبة الى مرور الزمن

بتعليل آخر كما هو واردا اعلاه.

وبما ان محكمة الموضوع تكون قد ردت ضمنا على ما اثارته لميا دياب من حجج

لاسناد ادعائها بتأييد شقيقها عمر للعقدين اللذين تقرر ابطالهما.

وبما ان السبب السابع يكون مستوجب الرد.