Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2001
- Date
- 28/06/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستحضار الاستئنافي غير الموقع من محامي وكيل
-
بما ان توقيع الاستحضار الاستئنافي من المحامي
الوكيل بقدر ما يحدد مع الوكالة المعطاة له سلطة في تمثيل موكله القائمة
على قدرته ورغبته في تولي الاعمال القضائية نيابة عنه يشكل اغفاله عيبا
موضوعيا يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي دون حاجة لاثبات ضرر من جرائه
عملا بالمادة 655 معطوفة على المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية
طالما لم يجر تصحيحه ضمن مهلة الاستئناف
بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي رد الاستئناف شكلا لعدم
توقيعه من قبل محام وكيل يكون واقعا في موقعه القانوني