Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001

Court
تمييز مدني
Number
31/2001
Date
28/06/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مصير الاستحضار الاستئنافي غير الموقع من محامي وكيل

-

بما ان توقيع الاستحضار الاستئنافي من المحامي

الوكيل بقدر ما يحدد مع الوكالة المعطاة له سلطة في تمثيل موكله القائمة

على قدرته ورغبته في تولي الاعمال القضائية نيابة عنه يشكل اغفاله عيبا

موضوعيا يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي دون حاجة لاثبات ضرر من جرائه

عملا بالمادة 655 معطوفة على المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية

طالما لم يجر تصحيحه ضمن مهلة الاستئناف

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي رد الاستئناف شكلا لعدم

توقيعه من قبل محام وكيل يكون واقعا في موقعه القانوني