Court of Cassation, civil chamber 20/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 170/2000
- Date
- 20/12/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الابتدائي بعد فسخه من قبل محكمة الاستئناف ومدى اعتبار الحكمين الابتدائي والاستئنافي متناقضين
-
بما
انه تحت هذا العنوان يدلي المميز بانه استأجر في العام 1972 مع المدعى
عليه مكتبا لتخليص معاملات الميكانيك في البناء القائم على العقار 1056
الدكوانه وان المالك حرر عقد الايجار على اسم المميز عليه وانه دخل
المكتب سوية مع هذا الاخير منذ بدء الاجارة واتخذا لهما مطبوعة مشتركة
حملت اسميهما كان يستعملها المميز عليه في اعماله اليومية وان حكم
القاضي الابتدائي تاريخ 11/2/1999 قضى بالزام المدعى عليه الحالي بتسليم
المدعي نسخ مفاتيح اقفال باب المأجور موضوع الدعوى فورا ودون مهلة كون
الاول قام بتغيير مفاتيح المحل
وبما ان محكمة الاستئناف فسخت القرار الابتدائي معتبرة ان الزام
المستأنف بتسليم المستأنف نسخة عن مفاتيح المأجور ما هو سوى الزام
المستأنف باستمرار الشراكة وان ثمة نزاعا جديا حول قيام مثل هذه الشراكة
وبما ان الحكم الابتدائي بفسخه من قبل محكمة الاستئناف يكون قد تلاشى
وانعدمت مفاعيله فلا يمكن القول بانه يستحيل تنفيذ القرار الاستئنافي
لان تنفيذه ممكن بعدما تم فسخ الحكم الابتدائي ويرد السبب التمييزي
الاول المبني على وجود تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في دعوى
واحدة لان الحكم الابتدائي غير صادر في المرحلة الاخيرة وانعدمت مفاعيله
بعدما جرت فسخه استئنافا
- الخطأ في تطبيق القانون القاضي بوجوب إدراج مطالب الفرقاء في خلاصة القرار الاستئنافي
-
بما انه تحت هذا السبب يدلي
المميز بان محكمة الاستئناف لم تشر في قرارها الى المستند وهو صورة طبق
الاصل عن المطبوعة التي عمد طرفا الدعوى الى اصدارها عندما دخلا سوية
الى المأجور واساسا فيها مؤسسة ويتعاطى فيها تخليص معاملات بيع السيارات
والميكانيك وهذه المؤسسة تحمل اسميهما وعنوان مؤسستهما ورقم هاتفهما
وبما انه بمقتضى المادة 537 اصول محاكمات لا يقبل الزاميا ادراج في
الحكم خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج فيمسي السبب الثاني
مردودا بدوره هذا مع التنويه بان ادراج في لائحة جوابية وسيلة اثبات
قدمها احد الاطراف في الدعوى لا يعتبر مطلبا ام سبب دفاع او دفع من
الدفوع التي يقتضي ان يأتي على ذكر ما الحكم تحت طائلة البطلان
- مخالفة القرار الاستئنافي لمفهوم العجلة في عقد الايجار وصلاحية الامور المستعجلة برفع التعدي الواضح على حقوق المدعي
-
بما ان الدعوى ترمي الى رفع تعدي مزعوم على حقوق المميز فلا داعي لتوافر
عنصر العجلة اذا كان التعدي المشكو منه واضحا لا لبس فيه علما ان عنصر
العجلة تقدره محكمتا الدرجة الاولى والاستئنافية وهو يقاس بالنسبة الى
مطالب المدعي وليس بالنسبة الى الفصل الذي اقدم على ارتكابه المدعى عليه
هذا من حيث المبدأ ويرد السبب التمييزي المبني على عدم وجود عجلة في
القضية
وبما انه بالنسبة الى رفع التعدي الواضح على حقوق المميز فان هذا الاخير
لم يدل تشويه المستند الذي ارفقه بلائحته الاستئنافية الاخيرة والمحكي
عنه تحت السبب الثاني بما انه لم يدل بفقدان الاساس القانوني للقرار
الاستئنافي لمفهوم العجلة ويغدو السبب الثالث مردودا بدوره الاستدعاء
برمته