Court of Cassation, civil chamber 22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا بدعوى ازالة الشيوع في العقارات
-
وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كان القرار المطعون
فيه يقبل الطعن بطريق التمييز
وحيث ان المادة /11/ من القانون رقم 16/82 (اصول ازالة الشيوع في
العقارات) تنص على ان تتبع امام محكمة الاستئناف اصول التبليغ المبينة
في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وتصدر محكمة
الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل
للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية
وحيث ان التمييز هو من طرق الطعن غير العادية فيكون القرار الاستئنافي
المطعون فيه الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي تاريخ 18/3/1999 القاضي
بازالة الشيوع بين الشريكين المميز والمميز عليه في العقار رقم 1855 رأس
بيروت غير قابل للتمييز سندا للمادة /11/ من القانون 16/82 مما يوجب رد
الاستدعاء التمييزي شكلا