Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز مدني
Number
24/2001
Date
16/02/2001
President
روبر فرحات
Members
عواد، خليل
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض على تنفيذ السند العادي

-

حيث

انه يتبين من الملف المضموم ان المميز ينفذ ضد المميز عليه السند التالي

فقط عشرة مليون ريال عربي سعودي 000 , 000 ,10

"انا الموقع ادناه سعيد ابراهيم بقسماطي - أفيد انني استلمت من اخي

المدعو سميح ابراهيم بقسماطي وعلى دفعات متفاوتة المبلغ المرقوم اعلاه

وقدره عشرة مليون ريال عربي سعودي لا غير"

هذا وبحال طلبه المبلغ فانه يعاد اليه حسب الاتفاق معه على دفعتين وفي

موعد اقصاه سنتين اي بمعدل خمسة مليون ريال كل سنة والله خير وكيل"

المقرر بما فيه

(دون اي توقيع)

ارجو الموافقة على النص لعمله لك (تأشيرة سعيد)

وحيث ان السند موضوع التنفيذ والمبينة مندرجاته اعلاه وان كان يحتوي على

ذكر مبلغ معين من المال الا ان محرره لم يذيله بتوقيعه مباشرة بعد تحديد

مقدار المبلغ المتوجب وكيفية تسديد هذا المبلغ بل قام بادراج العبارة

الموجهة لشقيقه المميز وهي:

سميح ارجو الموافقة على النص لعمله لك"واتبع هذه العبارة بالتأشيرة

الخاصة"

وحيث ان التدقيق في السند يظهر انه كان مشروطا او موقوفا على الحصول على

موافقة المميز على مضمونه وعلى الشكل الذي صيغ به هذا المضمون

وحيث ان السند موضوع التنفيذ لا يعتبر بالتالي سند دين طالما انه كان

مشروطا بالحصول على موافقة المعترض عليه والمميز على مضمونه:

وحيث ما دام ان السند موضوع التنفيذ ليس بسند دين فان الاعتراض عليه

يوقف التنفيذ حكما عملا باحكام المادة 852/ا م م الى ان تصدر محكمة

الدرجة الاولى حكما يقضي برده

وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما قررت وقف التنفيذ حكما في المعاملة

التنفيذية رقم 470/99 حلبا تكون بالتالي قد احسنت تطبيق القانون ولم

تخالف المادة 852/ا م م المشار اليها

وحيث ان القرار القاضي بان الاعتراض على التنفيذ يوقف هذا التنفيذ حكما

عملا بالمادة 852/ا م م لم ينف الرابطة القانونية القائمة بين الفريقين

كما لم ينف صدور السند موضوع التنفيذ عن المميز عليه وبالتالي لم يخالف

المادة الاولى من قانون الموجبات والعقود والمادة 150 من قانون اصول

المحاكمات المدنية مما يوجب رد السبب الاول:

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون السند موضوع التنفيذ كما لم

يشوه ما ورد في استجواب المميز عليه امام المحكمة الابتدائية ولكنه اعطى

لهذا الاستجواب مدلوله القانوني الصحيح معتبرا ان ما ورد فيه لا يغير

مضمون السند وطبيعته باعتبار ان قابلية السند للتنفيذ يجب ان تستخلص من

مندرجات السند نفسه وليس من التحقيقات التي تجريها المحكمة الناظرة في

الاعتراض على التنفيذ

وحيث ان السببين الثاني والثالث يكونان على ضوء ما تقدم مستوجبين الرد

- فقدان تعليل القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ السند

-

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد تضمن التعليلات

الكافية التي تبرر النتيجة التي توصل اليها بالاضافة الى ان تصديق الحكم

المستأنف من قبل محكمة الاستئناف برمته يفيد تبني هذه المحكمة للتعليلات

الواردة في الحكم الابتدائي المذكور

وحيث ان المحكمة الاستئنافية ملزمة بالرد على الاسباب المثارة ولكنها

غير ملزمة بالرد على جميع الحجج التي يدلي بها الفريقان بل على الضروري

منها لاسناد الحل الذي اعتمدته والنتيجة التي توصلت اليها وهذا ما يتضح

بصورة جلية من القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يوجب رد السبب الرابع