Court of Cassation, civil chamber 28/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2001
- Date
- 28/02/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- اغفال البت بدعوى التزوير المدني لابطال عقد البيع العقاري
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه خالف
المادة 537 فقرتها الاخيرة أ م م والبند 6 من المادة المشار اليها
والبند 4 من المادة 708 أ م م فقد أغفل القرار المطعون فيه ذكر الوقائع
والاسناد القانونية الواردة في الاستحضار الاستئنافي واللوائح اللاحقة
واكتفى بان تعرض لدعوى التزوير المقدمة ضد الاشعارات بالاستلام دون
التعرض الى دعوى التزوير الاصلية المقدمة ضد القرار التمييزي ودون
التعرض الى طلب التزوير الاضافي ضد القرار التمييزي عينه كما اغفل
القرار المذكور البت بالنقاط القانونية ولم يعطها الحل الملائم مما
يستوجب نقضه
وحيث يتبين من الاوراق ان محكمة الاستئناف استعرضت جميع مطالب الجهة
المميزة كما وردت في الاستئناف واللوائح وردت عليها بشكل واضح ودقيق
واجابت على المسائل والمطالب المثارة من الجهة المميزة وتوصلت محكمة
الاستئناف الى القول بان انبرام قرار محكمة التمييز تاريخ 30/4/1992
وتمتعه بقوة القضية المحكوم بها لا سيما لجهة عدم اخذه بالتزوير المدني
وانحصار صلاحية البت به في القضية الحاضرة بمحكمة التمييز فقط سندا
لاحكام الفقرة الثانية من المادة 737 أ م م يجعل من غير الممكن الاخذ
بادعاء الجهة المستأنفة المميزة مجددا بالتزوير المدني امام المحكمة
الابتدائية والمطالبة بوقف السير بالمحاكمة الحاضرة استنادا لهذا
الادعاء
وحيث ان التعليل الواضح الذي اعتمدته محكمة الاستئناف توصلا للنتيجة
القانونية الصحيحة التي اقرتها يدل على ان احكام القانون قد روعيت مما
يعني ان القرار الاستئنافي لم يتضمن اية مخالفة للبند 6 من المادة 537
أم م على اعتبار ان القرار المذكور ذكر اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم
كما وردت في الاستحضار واللوائح كما انه اجاب على المسائل والمطالب
بصورة دقيقة واعطاها الحل الملائم ولم يغفل الفصل في احد المطالب فيكون
ما ادلت به الجهة المميزة من هذه الناحية في غير محله القانوني فيرد
- مصير دعوى التزوير المقامة امام المحكمة الابتدائية والمرتكزة على ذات السبب وذات الموضوع وبين ذات الخصوم
-
حيث ان الجهة
المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه خالف قوة القضية المحكمة
الناشئة عن قرار محكمة التمييز تاريخ اول شباط 1994 الصادر في طلب اعادة
المحاكمة ضد القرار التمييزي تاريخ 30/4/1992 كما خالف المواد 303 و553
و690 و366 و368 والبند 5 من المادة 708 والمادة 182 أ م م
وحيث ان المطالب المحددة في الدعوى الحاضرة تهدف الى وقف السير بهذه
الدعوى حتى الفصل بدعاوى التزوير المقدمة من الجهة المميزة ضد القرار
التمييزي تاريخ 30/4/1992 وليس بصدد مناقشة احكام المادة 690 أ م م او
البحث مما قضى به القرار التمييزي تاريخ 1/2/1995 الذي انتهى برد طلب
اعادة المحاكمة
وحيث فضلا عن ذلك ان القرار التمييزي تاريخ 30/4/1992 اعتبر ان الادعاء
بالتزوير باطل وفقا للمادة 182 أ م م بسبب مخالفة الاحكام القانونية
التي حددت الاجراءات التي يجت ان يتخذها من يدلي به تحت طائلة البطلان
(يراجع القرار التمييزي تاريخ 30/4/1992 المبرز مع اللائحة الجوابية
الاستئنافية المؤرخة في 22/8/94)
وحيث ان الطعون التي سلكتها الجهة المميزة ضد القرار التمييزي تاريخ
30/4/92 بما فيها طلب اعادة المحاكمة ردت جميعها بقرارات مبرمة فيكون
القرار التمييزي تاريخ 30/4/92 الذي فصل في اساس النزاع وفي ادعاء
التزوير يتمتع بقوة القضية المحكمة ولم يعد قابلا لاي طريق من طرق
المراجعة سندا للمادة 732 فقرة 2 أ م م وبالتالي لا يجوز اعادة المناقشة
في ما قضى به القرار التمييزي المبرم واقره من حقوق تجاه الخصوم انفسهم
دون ان تتغير صفاتهم وتناول ذات الموضوع وذات السبب (المادة 303 أ م م)
الامر الذي يستفاد منه ان ليس من شأن دعاوى التزوير المقامة امام
المحكمة الابتدائية والمرتكزة على ذات السبب وعلى ذات الموضوع وبين ذات
الخصوم في نزاع سابق فصله القرار التمييزي المبرم تاريخ 30/4/1992
المساس بقوة القضية المحكمة وقوته التنفيذية والذي أقر بالغاء عقد البيع
تاريخ 5/5/77 على مسؤولية الجهة المستأنفة المميزة واعتبر ان المستأنف
عليه المميز عليه يوسف الدوسري هو صاحب الحق بالعقار رقم 1888 رأس بيروت
وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من خلال الاوراق انه لم تعد للجهة
المستأنفة المميزة اية صفة او اي حق في عقد 5/5/77 ولم يعد يسمع منها اي
طلب او دعوى تتعلق بالعقد المذكور فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق
القانون من هذه الناحية وتكون ما ادلت به الجهة المميزة مستوجبة الرد
- مصير الطعن بعقد البيع الصوري والادعاء بتزوير الاستلام بالاشعارات البريدية بعد صدور قرار تمييزي مبرم في الدعوى
-
حيث ان
الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه خالف المواد 143 و180
و146 و182 أژم م وجاء فاقدا الاساس القانوني الذي فصل صراحة في الطلب
المتعلق بعدم سريان عقد 10/6/1992 (بيع صوري تزعم الجهة المميزة انه حصل
بالتواطؤ فيما بين المستأنف عليهما المميز عليهما)
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لم يعد من الجائز الادعاء بالتزوير
مجددا بشأن اشعارات الاستلام البريدية بعدما استنفدت الجهة المستأنفة
المميزة الطعن المخول لها ممارسته امام محكمة التمييز سندا للمادة 737 أ
م م فلا يكون لدعاوى التزوير المقامة بداية كما ورد سابقا فيما بين
الخصوم انفسهم وفي ذات الموضوع وذات السبب اي مفعول او اثر من شأنه ان
يوقف سير المحاكمة بالدعوى الحاضرة بعد ان اصبح القرار التمييزي تاريخ
30/4/92 مبرما يتمتع بقوة القضية المحكمة ولا يقبل اي دليل ينقض قوته في
الاثبات والتنفيذ فيكون تصرف المستأنف عليه المميز عليه يوسف الدوسري
بالعقار رقم 1888 رأس بيروت لصالح المستأنف عليها المميز عليها امال
ثابت تصرفا صحيحا وتكون ما ادلت به الجهة المميزة من هذه الناحية مردودا
بسبب انتفاء اية صفة لها في الدعوى الحاضرة
- التعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء
-
حيث ان الجهة المميزة
تعيب على القرار المطعون فيه انه خالف المادة 124 م ع والمواد 9 و10 و11
أ م م كما جاء فاقدا الاساس القانوني بقضائه بالعطل والضرر والغرامة
وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان الجهة المستأنفة المميزة اقامت
الدعوى الحاضرة بعد صدور عدة احكام مدنية وجزائية تتعلق بموضوع الدعوى
المشار اليها والتي ادت الى رد جميع طلباتها رغم ذلك اصرت على اقامة
الدعوى الحاضرة مما ادى الى تعسف الجهة المستأنفة المميزة باستعمال حقها
في التقاضي وألحق الضرر من اضاعة وقت الجهة المستأنف عليها المميز عليها
وتكبيدها نفقات الدفاع بالاضافة الى المماطلة ووجدت ان عناصر سوء النية
متوفرة سندا للمادتين 10 و11 أ م م
وحيث في مطلق الاحوال ان تقدير العطل والضرر يعود لسلطان محكمة الموضوع
ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز كما ان الغرامة المحكوم بها لم تتجاوز
الحد الاعلى المنصوص عنه قانونا