Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز مدني
Number
12/2000
Date
29/02/2000
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

عن السبب التمييزي الوحيد المشار المتعلق بمخالفة القرار

المطعون فيه للقانون وللخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا للفقرة الاولى من

المادة 708 محاكمات مدنية

حيث انه يقتضي بادء ذي بدء التأكيد على ان الخطأ في تطبيق القانون يتحقق

عندما تطبق المحكمة النص القانوني على حالة واقعية لا تدخل تحت حكمها -

وينتج هذا الخطأ عادة عن اعطاء الحالة الواقعية وصفا غير وصفها الحقيقي

مما يحمل المحكمة على ان تطبق عليها مادة قانونية اخرى غير المادة التي

تحكمها

وحيث انه من الراهن ومن المتفق عليه بين الفرقاء في هذا الملف ان الدعوى

الحالية تدور حول توافر او عدم توافر شروط تطبيق المادة 9 بند د من

القانون رقم 20/82 مما يستتبع البحث تمييزا بالقرار المطعون فيه لسبب

الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره

وحيث ان الخطأ في تفسير القانون يتحقق عندما يكون النص الواجب تطبيقه

غير واضح كفاية انما يستدعي التأويل او التفسير فيعتمد القرار المطعون

فيه تفسيرا له تعتبره محكمة النقض غير مطابق للمعنى الحقيقي للنص

المذكور

وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي يقتضي تفسير نصوصه على وجه

حصري دون توسع كما ينبغي اعمال الكلام فيه لا اهماله مما يحتم القول

بانه لا يجوز التفسير بمعرض النص الصريح كما لا يجوز القياس والاستقرار

ولا اعتماد مفهوم الانصاف ولا الوقوف على حسن او سوء نية الفرقاء

وحيث ان المادة 9 فقرة د من القانون رقم 10/82 نصت على ان يسقط حق

المستأجر من التمديد اذا تملك ثلاثة ارباع بناء على الاقل صالحا وملائما

لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله

وحيث ان محكمة الاستئناف تمسكت حصرا بالمعيار المحدد صراحة بالمادة

المذكورة وعللت قرارها المطعون فيه على الشكل التالي:

"ان المقصود بتملك المستأجر ثلاثة ارباع الحصص على الاقل هو تملك ثلاثة

ارباع الرقبة وثلاثة ارباع الانتفاع في آن واحد اما تملكه الرقبة دون

الانتفاع فلا يجيز له اشغال البناء اذ ان ما يمنح الحق باشغال المسكن هو

حق الانتفاع وليس ملكية - الرقبة بحد ذاتها وكذلك هو الحال عند تملكه

اقل من ثلاثة ارباع حصص الانتفاع لان معارضة شركائه تمنعه من اشغال

البناء قانونا وان كان مالكا الرقبة بكاملها

وحيث من جهة ثانية لم يتبين ان القسم 4 صالح للافراز بحيث يمكن للابن

وبالتالي لوالده المستأجر ان يستقل برقبة وانتفاع قسم مواز للمأجور

المطلوب استرداده

وحيث ان شروط الاسقاط غير متحققة

وحيث تكون محكمة الاستئناف احسنت تفسير المادة 9 د المذكورة ويقتضي رد

السبب التمييزي لهذه الجهة

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال تملك المستأجر مسكنا ملائما لسكنه

-

وحيث ان الجهة المميزة من ضمن السبب لا تطعن بالقرار من حيث نقاط

مخالفته للمادة 9 د المذكورة وانما تشرح انه بمقدور المميز عليه اشغال

القسم الشاغر الواقع في العقار رقم 406/4 بكفيا وان الخلافات الحاصلة

حول الحصة ناتجة عن تقاعس المميز عليه عن القيام بواجباته الابوية وانه

جرى تهريب القسم 406/4 موضوع الدعوى بالتواطؤ بين والدته وولده وان

القرار المميز خالف روحية القانون الذي يهدف الى تحرير المؤجر من

استغلال المستأجر مما يجعل هذا النقاش نقاشا في الوقائع التي اطلعت

عليها محكمة الاستئناف وقدرتها واستبعدت تأثيرها على الحل القانوني وذلك

بمطلق سلطانها الذي لا تمتد اليه رقابة محكمة التمييز وذلك ايضا دون

مخالفة في تطبيق وتفسير المادة 9 د موضوع الدعوى مما يفضي الى رد السبب

التمييزي ومعه التمييز اساسا برمته ومما يحتم ابرام القرار المطعون فيه

وحيث انه يقتضي رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل

والضرر لعدم توافر شروط تطبيقه ولعدم ثبوت سوء النية