Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001

Court
تمييز مدني
Number
6/2001
Date
08/02/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا بالقرارات التحقيقية الصادرة بدعوى الافلاس

-

بما ان القرار القاضي في معرض

المحاكمة الافلاسية بتكليف المستأنف عليه المميز المطلوب اعلان افلاسه

بايداع مبلغ 40000 دولار اميركي في صندوق المحكمة ليس من القرارات التي

تفصل في احدى نقاط النزاع والمقترنة بالتنفيذ المعجل الذي يمكن مباشرته

قسرا بواسطة دائرة التنفيذ بل هو من القرارات التحقيقية الممهدة لفصل

الموضوع فلا يمكن الطعن فيها قبل صدور القرار الذي تنتهي به المحاكمة

الاستئنافية وبورود تمييزه قبل اوانه يقتضي رد التمييز شكلا