Court of Cassation, civil chamber 08/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا بالقرارات التحقيقية الصادرة بدعوى الافلاس
-
بما ان القرار القاضي في معرض
المحاكمة الافلاسية بتكليف المستأنف عليه المميز المطلوب اعلان افلاسه
بايداع مبلغ 40000 دولار اميركي في صندوق المحكمة ليس من القرارات التي
تفصل في احدى نقاط النزاع والمقترنة بالتنفيذ المعجل الذي يمكن مباشرته
قسرا بواسطة دائرة التنفيذ بل هو من القرارات التحقيقية الممهدة لفصل
الموضوع فلا يمكن الطعن فيها قبل صدور القرار الذي تنتهي به المحاكمة
الاستئنافية وبورود تمييزه قبل اوانه يقتضي رد التمييز شكلا