Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001

Court
تمييز مدني
Number
19/2001
Date
20/02/2001
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي المطالب بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين بعد اعلان افلاسه

-

حيث ترمي هذه المراجعة الى نقض قرار

انتهى الى رد طلب قدمته المميزة بالقاء حجز احتياطي على عقارات عائدة

للمميز عليه الذي اعلن افلاسه بمقتضى قرار اصدر في 16/11/2000

حيث انه لم يعد بالامكان نقض القرار المطعون فيه مع ما يفترض ذلك من بت

طلب يرمي الى القاء الحجز الاحتياطي على مال خرج بحكم الافلاس عن يد

المفلس ليصبح داخلا في ضمانة جماعة الدائنين التي تدخل المميزة بصفتها

دائنا عاديا حكما فيها فيكون استدعاء النقض مردودا اذ اصبح الطلب دون

موضوع ويبرم القرار المطعون فيه لهذا السبب الذي يحل محل الاسباب

الواردة فيه تفصيلا للمادة 731 أ م م وترد بالتالي الاسباب المدلى بها

كافة دونما حاجة الى التطرق اليها تفصيلا