Court of Cassation, civil chamber 20/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تصحيح الخطأ المادي في قيود سجل الاحوال الشخصية
-
بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بانه لا يجوز
تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور
مأمور النفوس ما عدا الاحوال لاقابلة للتغيير وان التصحيح المقصود هو
الخطأ المادي الحاصل خلال عملية القيد وهو الخطأ الذي يحصل عمليا اثناء
تنفيذ وثيقة الولادة وانه لا وجود خطأ خلال نقل مندرجات وثيقة الولادة
الى سجلات الاحوال الشخصية فلا يكون من مجال للقول بحصول خطأ
وبما ان الخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات الرسمية
هو ممكن الوقوع ايضا خلال عملية ضبط الوقائع سبب القيد بحيث ان خطأ او
نقص يحصل في عملية ضبط الوقائع يعتبر بمثابة الخطأ في القيد الذي يمكن
للقضاء تصحيحه وذلك ليجعل التطابق حاصلا بين الواقع الشخصي والعائلي
لصاحب القيد وما ورد في القيد
وبما ان الحكم الابتدائي باقراره مبدأ التصحيح لا يكون قد خالف القانون
ولا محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم ويهمل السبب التمييزي الاول