Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2000

Court
تمييز مدني
Number
141/2000
Date
12/12/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح قيود سجل الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالشهرة

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب

بمخالفة احكام المادة 708 أ م م وذلك

بمخالفة احكام المادة 21 من المرسوم 8837 التي تنص على عدم جواز تصحيح

شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية ما عدا الاحوال

القابلة للتغيير وان التصحيح المقصود هو الخطأ المادي الحاصل خلال عملية

القيد

وحيث ان القرار المميز قد اعتمد هذا التصنيف الذي يفرق بين القيود

وحقيقة الشهرة وبين ما يستجد من اوضاع بعد اجراء القيد علما بان موضوع

هذه الاوضاع الاخيرة غير مثار في معرض النزاع الحاضر وانما المثار هو

اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالشق الاول وهي مختصة وفقا لاحكام المادة 21

من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 لاجراء تصحيح القيود بجعلها مطابقة

للواقع الذي يعود لمحكمة الاساس التثبت منه وليس فقط للتصحيح المادي

سندا لشمولية احكام المادة المذكورة وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه

المحكمة قرار رقم 61/99 - رقم 89/94 ولا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت

في تطبيق القانون لهذه الجهة