Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2000

Court
تمييز مدني
Number
144/2000
Date
21/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- فقدان تعليل القرار القاضي برد طلب وقف القرار المعجل التنفيذ

-

حيث ان المميز يبني طعنه على اساس

ان القرار المميز قد ورد خاليا من التعليل

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على ان رد طلب وقف قرار معجل

التنفيذ كالقرار موضوع الطعن لا يحتاج الى تعليل لانه تأكيد للصفة

الملازمة له وهي صفة التنفيذ المعجل وتكريس لها في حين ان وقف التنفيذ

مقيد بشروط معينة حددتها المادة 577 أ م م

يراجع قرار هذه الغرفة رقم 120/2000 اساس 919/2000 تاريخ 8/8/2000 شمالي

ضد مطرانية بيروت المارونية

وحيث يكون طلب النقض مستوجبا الرد في الاساس ولم يعد من حاجة لبحث سائر

النقاط الزائدة او المخالفة