Court of Cassation, civil chamber 21/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 144/2000
- Date
- 21/11/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- فقدان تعليل القرار القاضي برد طلب وقف القرار المعجل التنفيذ
-
حيث ان المميز يبني طعنه على اساس
ان القرار المميز قد ورد خاليا من التعليل
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على ان رد طلب وقف قرار معجل
التنفيذ كالقرار موضوع الطعن لا يحتاج الى تعليل لانه تأكيد للصفة
الملازمة له وهي صفة التنفيذ المعجل وتكريس لها في حين ان وقف التنفيذ
مقيد بشروط معينة حددتها المادة 577 أ م م
يراجع قرار هذه الغرفة رقم 120/2000 اساس 919/2000 تاريخ 8/8/2000 شمالي
ضد مطرانية بيروت المارونية
وحيث يكون طلب النقض مستوجبا الرد في الاساس ولم يعد من حاجة لبحث سائر
النقاط الزائدة او المخالفة