Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2000

Court
تمييز مدني
Number
143/2000
Date
21/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرار الاحالة ومدى تأثير ادعاء تخفيض الدين على صحة المزايدة

-

بما ان تحت هذا العنوان تأخذ المميزة على القرار المطعون

فيه انها بعد ختام المحاكمة في المرحلة الابتدائية فانها ابرزت مذكرة مع

مستند كناية عن شيك مصرفي مقبوض من محامي الحاجز وقد بلغت قيمته 10000

دولار اميركي وان المحكمة الاستئنافية لم تشر الى هذا المستند ولم تضعه

موضع المناقشة وقد اغفلت الفصل في طلب تخفيض قيمة الحجز مما يشكل مخالفة

جوهرية تستوجب نقض الحكم بكامله

بما ان الطعن بقرار الاحالة لا يمكن ان يتم الا عبر الاسباب الثلاثة

المنصوص عنها بالمادة 987 اصول محاكمات مدنية وفي العيب في اجراءات

المزايدة او في صيغة القرار او صدور القرار بعد رفض وقف التنفيذ عندما

يكون واجبا او مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا

كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات

وبما ان محكمة الاستئناف ليست مجبرة بفتح المحاكمة لوضع مستند قيد

المناقشة يعود تاريخه الى ما قبل اختتام المحاكمة وكان بوسع المميزة

ابرزه اثناء السير بالمحاكمة اصولا

وبما ان مسألة تخفيض قيمة الدين يمكن اثارتها عند توزيع الثمن ولا تؤثر

على صحة المزايدة سيما ان المميزة لم تنف ان التأخير في دفعها احد

الاقساط المحددة في اتفاقية المصالحة المجراة بينها وبين الدائن الاساسي

يجعل قيمة الدين موضوع التنفيذ موازية لقيمة الدين الاساسي فلا يكون

ادلاؤها بتسديد جزء من الدين منتجا في القضية ويهمل السبب التمييزي

الثاني

- مفعول عرض دفع فائدة الدين على اجراءات المزايدة

-

بما ان

المميزة تحت هذا العنوان تدلي بان محكمة الاستئناف اوردت خطأ ان زوج

المدعية لم يعرض على المشتركين الاخرين دفع الفوائد والرسوم لدينهما في

حين ان زوجها عرض دفع الفوائد والرسوم على الجميع كما ان المميزة ادلت

بان زوجها لا يفهم ولا يعي بالقانون وقد استرد المبلغ المعروض منه دون

ان يعي تبعة فعلته

وبما ان لا جهالة لاحد في القانون وكان بوسع المميزة تكليف وكيلها

القانوني باجراء العرض الذي لم يتناول اساس الدين بل الفائدة فقط ولا

تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتوقيف اجراءات المزايدة بمجرد عرض ايفاء

قيمة الفائدة ولو لكل الدين طالما ان هذا الحق هو استنسابي فيمسي السبب

التمييزي مردودا بشقيه آنفي الذكر