Court of Cassation, civil chamber 21/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2000
- Date
- 21/03/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد الاختصاص المكاني لقاضي العجلة
-
حيث ان ما هو مثار في
الدعوى في مرحلتها الاستئنافية يتعلق بمسألتين: اختصاص القضاء المستعجل
المكاني واختصاصه النوعي للبت في هذا النزاع
فعلى المسألة الاولى (الاختصاص المكاني)
حيث يتبين:
1- من الرجوع الى افادة بعض اهل الجوار ان المستأنف المدعى عليه كان قد
غاب عن الشقة المستأجرة فترة طويلة قبل تاريخ اقامة الدعوى (افادة
السيدة وداد قزحيا والسيد مخايل شديد الواردة في محضر تنفيذ قرار وضع
الاختام)
2- من الرجوع الى التحقيق الجزائي رقم 1128/302 تاريخ 12/12/1995 انه
طلب من فصيلة انطلياس ابلاغ المدعى عليه بوجوب الحضور الى فصيلة النهر
مما يشعر بانه لم يكن مقيما في بيروت مع الاشارة الى ان التحقيق المذكور
قد جرى قبل صدور القرار باقفال البيت موضوع النزاع بالشمع الاحمر والذي
نفذ في 27/2/96
3- من الرجوع الى الدعوى الجزائية المقامة من المدعي الحالي ضد ريمون
جورج نعمه ان هذا الاخير كان قد اشترى الشقة من المدعى عليه هاكوب وادخل
اليها اغراضه الشخصية واستلمها منه بحيث لا يمكن اعتبار المميز مقيما في
شقة كان قد سبق له وباعها وسلمها الى المشتري
وحيث انه انطلاقا من هذه المعطيات يكون ابلاغ المميز هذه الدعوى الجاري
ضمن نطاق اختصاص قاضي العجلة في المتن المكاني قد حصل بالفعل في محل
اقامته ويكون القرار الابتدائي الذي حفظ اختصاص قاضي الجديدة المكاني
واقعا في محله من حيث النتيجة التي وصل اليها على الاقل ولئن كان قد
ارتكز القرار لتبرير ما انتهى اليه الى حجة قانونية لا تعتبر حتمية
- مدى اختصاص قاضي العجلة عند وجود نزاع جدي حول ملكية الشقة وعقد الايجار المتعلق بها
-
وعلى المسألة الثانية (الاختصاص النوعي):
حيث ان هذه الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليه (المميز والمستأنف)
بتسليم المدعي الشقة التي اشتراها في العقار رقم 1545 الرميل والتي وضع
يده المدعى عليه عليها فعلا ليقوم فيها باعمال ترمي الى تغيير معالمها
بغية تأهيلها ويعرض المدعى عليه لتبرير اشغاله انه هو الذي اشترى هذه
الشقة الكائنة في الطابق الثاني من العقار بعد افرازه الى حقوق وسبب
شرائه يعود الى انه مقيم فيها كمستأجر مع والدته التي تستفيد من حق
التمديد كونها بقيت مقيمة مع جده المستأجر الاصلي على الرغم من زواجها
وانه وقع خطأ مادي اثناء البيع في تحديد رقم الحق استفاد منه المدعي
الذي كان قد اشترى بدوره الشقة التي يسكن فيها مع ذويه ليطالب بما لا
يعود له وانه لا يعقل ان يشتري كل من المستأجرين شقة يقيم فيها المستأجر
الآخر
وحيث انه وبصرف النظر عن تحديد موضوع عقد البيع الحقيقي ومصيره النهائي
من الناحية القانونية اذا ثبت وقوع الغلط بالفعل وهي مسائل تخرج عن
اختصاص القضاء المستعجل يبقى ثابتا ان والدة المستأجر كانت مقيمة في
الشقة موضوع النزاع مع والدها المستأجر الاصلي وانها تستفيد من حيث
المبدأ بحق التمديد ما لم يصدر قرار يسقطها من هذا الحق عن المرجع
الصالح وهو قاضي الايجارات الناظر بالموضوع
وحيث ان انقطاع المستأجر عن التواجد في الشقة واشغالها خلال السنوات
السابقة لتاريخ البيع ليس من شأنه بحد ذاته ان يسقط المستأجر من حق
التمديد اذ ان التذرع بهذا السقوط يعود للمالك الذي لم يتقدم بمثل هذه
الدعوى بحق والدة المدعى عليه صاحبة الصفة القانونية للاختصاص والتي ما
زالت على قيد الحياة
وحيث ان حيازة المدعى عليه على مفاتيح الشقة وهو امر يبدو ثابتا من ظاهر
الحال (استجواب الفريقين على وجه اخص)يكفي بحد ذاته للقول بان المستأجر
الاصلي على الرغم من انقطاعه عن الاشغال فهو لم يتنازل طوعا عن حق
الايجار
وحيث انه اذا كان القضاء المستعجل يختص في وضع حد لاشغال قانوني متى ثبت
له انه استحال الى تعدي بفعل زوال سببه بشكل قاطع فان هذا السقوط يجب ان
يعلن بوجه صاحب الحق اي المستأجر الاصلي والدة المدعى عليه في هذه
القضية لان اشغاله مستمد من اشغالها ومن كونه يقيم معها والدعوى الحالية
لا تدلي باي منها فترد ويفسخ الحكم الابتدائي الذي انتهى الى خلاف ذلك
مركزا على عقد البيع في حين انه يوجد سند آخر للاشغال هو عقد الايجار
والحكم مجددا بعدم اختصاص القضاء المستعجل لفصل هذا النزاع بالوجه الذي
عرض به
وحيث انه تبعا لذلك يستعيد المميز حيازة الشقة موضوع النزاع ويستعيد
كذلك الكفالة التي فرضت عليه استئنافا لقاء وقف تنفيذ الحكم الابتدائي
وبرد الطلبات الزائدة والمخالفة سيما العطل والضرر كون اساءة استعمال حق
التقاضي لا تسطع من الاوراق