Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

Court
تمييز مدني
Number
4/2001
Date
06/02/2001
President
مهيب معماري
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون باستبدال الطبيعة الرجائية لطلب الصلح الواقي عند اعلان افلاس القاصر

-

حيث يعيب المفتي الشيخ محمد علي الجوزو والسيد

خليل الغزاوي على الحكم الابتدائي انه خالف المواد 365 و366 و377 و500 أ

م بابدال الطبيعة الرجائية لطلب الصلح عند اعلان الافلاس تلقائيا دون

فتح المحاكمة ودعوته والدائنين لمناقشة المسألة وما تضمنته مذكرة

المستدعي من وقائع جديدة تتمثل بوجود سندات مالية لمصلحته اهملها

التقرير الفني, وبتنازل بعض دائنيه عن حقوقهم معتبرا ان القرار

الاستئنافي بتصديقه الحكم المذكور يعد متبنيا المخالفات التي وقع فيها

لكن حيث يقتصر سلوك المراجعة التمييزية على الطعن بالقرار الاستئنافي

وكان على الجهة الطاعنة ان تطلب من محكمة الاستئناف بعد نشر النزاع

امامها تصحيح ما تشكوه من مخالفات تمهيدا للطعن بقرارها من الحاجة وهي

لم تفعل ويبقى ان المحكمة الابتدائية التي تملك سلطة استنسابية في تقرير

فتح المحاكمة قد مارست صلاحيتها بمقتضى المادة 5461 في مرحلة تدقيق طلب

الصلح الواقي بشهر افلاس مستدعيه ورد الطلب وان حكم الافلاس بمفعوله

المطلق تجاه الكافة ادى بعد فصل اعتراض بعض الدائنين عليه واستئنافه

بالصورة النزاعية الى تبديل الطبيعة الرجائية للمراجعة الاصلية وتوسيع

اطارها مما يجعل السبب الاول غير مسند

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني بقبول طلب ادخال الدائن في دعوى التفليسة

-

حيث يعيب المميزان على القرار الاستئنافي انه

خالف المواد 29 و39 و594 أ م عند قبوله تدخل السيدة الكعكي شكلا رغم

اخراجها من المحاكمة بعد ان رد في الشكل استئناف المفتي الجوزو الوارد

فيه كما خالف المادة 494 ة وافتقد الاساس القانوني عند قبوله في الاساس

من غير تعليل رغم تعليق الملاحقات الى حين البت بطلب الصلح الاحتياطي

لكن حيث جرى تدخل السيدة الكعكي في المحاكمة المبنية على الاستئناف

النزاعي المقدم من السيد الغزاوي ضد التفليسة وقد طلبت فيه تصديق حكم

اعلان افلاس المستأنف فقبل طلبها شكلا لتوافر صفة ومصلحة مقدمته كدائنة

للمفلس كما قبل في الاساس بالنظر لطابعه الانضمامي اثر تصديق الحكم

الابتدائي فيكون الطعن في شقه الاول مغايرا للواقع وفي شقه الثاني غير

مسند

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني باعلان افلاس التاجر

-

حيث يعيب المميزان على القرار المذكور انه برده من جهة طلب الصلح

الواقي لعلة عدم مسك السيد الغزاوي حسب الاصول الدفاتر التجارية

الالزامية وسوء نيته ولجوئه الى مناورات لتهريب امواله وعجزه عن تقديم

الكفالة المطلوبة رغم غل يده بعد الافلاس وباعلان افلاسه من جهة ثانية

رغم ثبوت ملاءته وعدم توقفه عن الدفع خالف المواد 6 و20 و459 و460 و461

و464 و501 ة والمادة 1 من م ا 11/67 وشوه الدفاتر المذكورة ومستنداتها

المتممة بالبرمجة الالكترونية المتعامل بها عرفا وقيمة العقارات وصحة

السندات ووقائع المحاكمة وافتقد الاساس القانوني في عدم رده على مخالفة

المستشارة وضآلة حجمه قياسا عليها وانعدام التعليل بشأن اعلان الافلاس

لكن حيث ان قضاة الموضوع بعد ان استثبتوا بسلطتهم السيادية في تقدير

القوة الثبوتية للمستندات اثر تحليلها النافي التشويه ان دفاتر السيد

الغزاوي التجارية الالزامية ناقصة وغير ممسوكة اصولا وفقا للقواعد

القانونية المفروضة التي لا يمكن الاستعاضة عنها في ظل التشريع المرعي

باي عرف مخالف قائم على البرمجة الالكترونية وان هذا الاخير يسعى الى

تهريب امواله عندما اجرى باقراره عقود بيع صورية على بعض مؤسساته تحاشيا

لحجزها من قبل احد دائنيه خلصوا عن حق باعتمادهم ايا من هذين السببين

وبصرف النظر عن سائر التعليلات المستفيضة ولا سيما ما تعلق منها

بالكفالة بصورة واضحة لا تعوزها الاطالة الى وجوب رد طلب الصلح الواقي

عملا باحكام المادة 461 ة

وحيث ان التوقف عن الدفع المقضي الى اعلان الافلاس يقوم على انقطاع

التاجر المادي عن ايفاء ديونه التجارية وعلى فقدان الائتمان ايا تكن

ملاءته الفعلية واذ يعود لمحكمة التمييز مراقبة الوصف القانوني للعناصر

والظروف الواقعية المؤلفة لتلك الحالة وهي عناصر يتحققها سياديا قضاة

الموضوع ترى فيما استثبته القرار باسبابه المعتمدة من وجود ملاحقات

عديدة ضد السيد الغزاوي بجرم اصدار شكات دون مؤونة بمبالغ ضخمة استحقت

منذ فترات طويلة ومن عدم تمكنه من تأمين المال لايفاء التزاماته ما يكفي

لتبرير اعلان افلاسه مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون وغير

فاقد اساسه القانوني