Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة قبول اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الملكية المشتركة في العقار
-
على السبب الوحيد المدلى
به في اطار التمييز الاصلي وهو مخالفة احكام الفقرة المادة 2 من المادة
579 أ.م.م المتعلقة باختصاص القضاء المستعجل والخطأ في تفسيرها
حيث يعرض المميز الاصلي تحت هذا السبب ان انزال المصعد الى الطابق
السفلي يخالف نظام الملكية وخرائط الافراز ويمس حقوق المالكين فكان على
القضاء المستعجل ان يحفظ اختصاصه ويضع حدا لتعد ارتدى شكلا واضحا لمفهوم
الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م
وحيث ان المميز لا ينكر على المميز عليه استحصاله في سبيل ذلك عن رخصة
اعطيت له بعد موافقة ثلاثة ارباع المالكين فيما لا ينكر عليه عدم تعرضه
في عمله هذا للقسم المشترك اما مخالفة نظام الملكية المشتركة الذي يقر
في الاجماع وفقا لما يدعيه فلا تبدو واضحة طالما ان العمل المشكو منه لا
بد يرتديژوفقا لظاهرژالحال طابعا تصرفيا ولا يمكن التذرع بها ما لم تكن
قد انتهت امام قضاة الموضوع لانها تشكل سببا مبنيا على مزيج من الوقائع
والقانون لا يسمع للمرة الاولى امام المحكمة العليا وبات على المميز ان
يثبت انه تذرع بهذا السبب طالما ان القرار المطعون فيه لم يتعرض له ولم
يغفل
فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف من عدم تداخل عناصر التعدي الواضح
الساطع الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل بالاستناد الى الفقرة 2 من
المادة 579 أ.م.م المتذرع بها مختلفة ولا يكون القرار المطعون فيه برده
الطلب لعدم اختصاص القضاء المستعجل قد اخطأ في تفسير او تطبيق الفقرة
المذكورة فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- فقدان الاساس القانوني وفقدان تعليل القرار الاستئنافي الذي اعتمد تقرير الخبير المتعلق بقسمة غرفة الشوفاج
-
وعلى السبب الوحيد المدلى به في
اطار التمييز التبعي وهو فقدان الاساس القانوني (المادة 708 أ.م.م فقرة
6)
حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها اعتمدت تقرير الخبير دون
تعليل مع ان ما جاء فيه حول اقدام المميز تبعيا على انشاء جدار داخلي
لقسمة غرفة الشوفاج الى جزئين كان محل انتقاد من قبله وهو مخالف الواقع
الثابت
وحيث انه يعود لمحكمة الاستئناف ان تأخذ بتقرير خبير لم يدع ببطلانه
فتكون قد ثبتت التعليل الوارد فيه دونما حاجة لايراده تفصيلا سيما وانه
يتعلق بواقع لا بتقدير يكون للتأكد منه قوة ثبوتية لا يمكن هدمها في بعض
الحالات الا عن طريق الادعاء بالتزويرژمبدئيا وان هذا الواقع ثابت
بالافادة الصادرة عن بلدية بيروت التي تبين وجود المخالفات المرتكبة في
غرفة الشوفاج والمشكو منها فلا تكون المحكمة اذ اعتمدت تقرير الخبير ولم
تجد كشفا حسيا او تعين خبيرا آخر قد افقدت قرارها اساسه القانوني انما
اهملت حقها في التقدير فيرد السبب المدلى به