Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001

Court
تمييز مدني
Number
27/2001
Date
13/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانوني باعتبار الموصي في حالة عقلية سليمة

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت

في قرارها الى القول بان الموصية كانت في حالة عقلية سليمة مستندة في

ذلك الى الاصابة بالجلطة في الدماغ قد تمت بتاريخ لاحق لتنظيم الوصية

والى كون الطبيب الذي عاينها قبل دخولها المستشفى من ارتفاع الضغط

الدموي قد افاد انها كانت بكامل الادراك والوعي الى ان الجهة المميزة لم

تقدم اي دليل يناقض النتيجة المذكورة وردت طلب استجواب الطعن انطلاقا من

هذا الاساس لعدم جدواه فيكون ما انتهت اليه كافيا لتبرير النتيجة التي

وصلت اليها هي ان الموصية تتمتع بقواها العقلية وهي تدخل في الاصل داخل

اختصاصها السيادي المطلق فيرد ما ورد تحت هذا السبب الاول

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اثبات تزوير الوصية والتعويض عنه

-

حيث تنص هذه

المادة على ان التزوير يجب ان يدلى به باستدعاء او لائحة يحدد فيها كل

مواقع التزوير والا كان الادعاء باطلا

وحيث ان المحكمة الابتدائية كانت قد كلفت المميزة التي تقدمت بدعوى

تزوير مدنية امامها بيان مواقع التزوير فلم تنفذ هذا القرار فاعلن

ادعاؤها باطلا بداية واستئناف فلا يكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في

تفسير او تطبيق المادة 182 أ.ع المشار اليها ولا مجال لتطبيق القاعدة

القائلة بان الجزاء يعقل الحقوق لان التزوير المدلى به كان مدنيا فيرد

ما ورد تحت هذا السبب