Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 831 /2001

Court
تمييز مدني
Number
831/2001
Date
13/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ اخلاء المأجور

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجود براءة بينة خطية

اغفلتها المحكمة مصدرة القرار الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 257

أ.م.م.ب 2 و3 و4 ومخالفة للبند الاول في المادة 708 أ.م.م

وحيث ان القرار المميز يتعلق بطلب وقف تنفيذ وهو من القرارات المؤقتة

التي لا تأثير لها على اساس النزاع والتي تخضع لاحكام المادة 577 أ.م.م

التي تحدد حصرا الشروط الواجب توفرها من اجل اجابة الطلب دون التطرق

تفصيلا الى الاسباب المدلى بها والمتعلقة باساس النزاع ومنها الادلاء

بوجود براءة بينة خطية المتذرع به ويكون السبب الاول مستوجبا الرد

- فقدان تعليل القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ والمتعلق باخلاء المأجور

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بمخالفته

المادة 537 أ.م.م لا سيما البنود: 9 و10 و12 والفقرة ما قبل الاخيرة

منها لان التعليل هو امر مفروض في كل قرار قضائي وكذلك تبيان خلاصة

الطلبات والاسباب والدفوع والدفاع

وحيث ان القرار المميز هو من القرارات الموقتة التي لا تتعرض لاساس

النزاع فلا يستلزم بصفته هذه توفر ما ورد في الفقرات المدلى بها اعلاه

من ايراد للخلاصات المذكورة فيها والتي يتوجب توفرها في القرار النهائي

الذي يحسم موضوع النزاع

وحيث لجهة التعليل فان وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ حد ذاته يخضع لشروط

معينة نصت عليها المادة 577 أ.م.م يجب ان تتوافر وان تتحقق من وجودها

محكمة الاستئناف اما رد طلب وقف التنفيذ فهو لا يخضع لاي شروط لان

التنفيذ المعجل هو صيغة ملازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة عن

القضاء المستعجل بحيث يكون رد طلب وقف التنفيذ هو بمثابة تأكيد هذه

الصفة وهذا التأكيد لا يحتاج الى تعليل ما دام ينحصر في هذه المسألة

ويكون السبب الثاني مستوجبا الرد وكذلك السببين الثالث والرابع المسندين

الى فقدان الاساس والتشويه اذ لا محل استنادا الى ما ورد في الرد على

السبب الثاني