Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

Court
تمييز مدني
Number
3/2001
Date
22/02/2001
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدرة
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بتزوير الافادة الصادرة عن كاتب القاضي المنفرد المدني في دعوى الايجارات

-

وحيث من

مراجعة الحكم المشكو منه تبين ان التزوير المدعى به يتعلق بافادة صادرة

عن كاتب القاضي المنفرد مدونة على استدعاء قدمه مقدم المراجعة يتعلق

باثبات ما ابرزه الى قلم القاضي المنفرد

وحيث ان الحكم الاستئنافي قضى برد دعوى التزوير مستندا الى نص المادتين

181 و199 محاكمات مدنية معتبرا ان هذين النصين لا يحولان دون الحكم

بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا اذا لم يكم

للسند تأثير على الحكم في النزاع

وحيث ان طالب المراجعة كان تقدم بدعوى التزوير امام المحكمة مصدرة الحكم

الاستئنافي وذلك في معرض النظر بدعوى الاسقاط من حق التمديد اي ان ادعاء

التزوير يكون قد جرى بصورة طارئة

وحيث ان المادة 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطت صلاحية النظر

بدعوى التزوير المرفوعة بصورة طارئة الى محكمة الاستئناف ايضا اذا كانت

الدعوى عالقة لديها وهو ما اخذت به محكمة الاستئناف وتكون قد فصلت في

مسألة يعود لها امر النظر فيها ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ لهذه الجهة

ويكون هذا السبب مردودا