Court of Cassation, civil chamber 22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدرة
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بتزوير الافادة الصادرة عن كاتب القاضي المنفرد المدني في دعوى الايجارات
-
وحيث من
مراجعة الحكم المشكو منه تبين ان التزوير المدعى به يتعلق بافادة صادرة
عن كاتب القاضي المنفرد مدونة على استدعاء قدمه مقدم المراجعة يتعلق
باثبات ما ابرزه الى قلم القاضي المنفرد
وحيث ان الحكم الاستئنافي قضى برد دعوى التزوير مستندا الى نص المادتين
181 و199 محاكمات مدنية معتبرا ان هذين النصين لا يحولان دون الحكم
بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا اذا لم يكم
للسند تأثير على الحكم في النزاع
وحيث ان طالب المراجعة كان تقدم بدعوى التزوير امام المحكمة مصدرة الحكم
الاستئنافي وذلك في معرض النظر بدعوى الاسقاط من حق التمديد اي ان ادعاء
التزوير يكون قد جرى بصورة طارئة
وحيث ان المادة 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطت صلاحية النظر
بدعوى التزوير المرفوعة بصورة طارئة الى محكمة الاستئناف ايضا اذا كانت
الدعوى عالقة لديها وهو ما اخذت به محكمة الاستئناف وتكون قد فصلت في
مسألة يعود لها امر النظر فيها ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ لهذه الجهة
ويكون هذا السبب مردودا