Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000

Court
تمييز مدني
Number
13/2000
Date
02/08/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة استجواب المستأجر حول واقعة دفع بدلات الايجار

-

تشويه

القرار المميز لمضمون المستندات المبرزة بداية واستئنافا بذكر وقائع

خلافا لما وردت عليه ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

حيث من مراجعة القرار المستأنف لا سيما في صفحته السابقة لا يتبين انه

بنى النتيجة التي توصل اليها في التحليل على اية مستندات بل انه فسر ما

ورد في استجواب المؤجر وقال ان استجوابه هذا لم ينطو على اصرار بحصول

عرض البدلات بمهلة ستة اشهر واستنتج ان واقعة عرض البدلات بالمهلة

القانونية اضحت غير ثابتة.

وحيث انه بالاضافة الى ان تقدير الادلة يخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق

ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا فانه من الرجوع الى مضمون استجواب

المؤجر يتبين ان ما استنتجه القاضي المنفرد واقع في غير موقعه وان ما

قالت به محكمة الاستئناف ينطبق على مضمون الاستجواب المذكور

وحيث لا يكون الحكم المطعون فيه قد شوه لا في الوقائع ولا في المستندات

ويكون هذا السبب مردودا.