Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2000

Court
تمييز مدني
Number
22/2000
Date
13/12/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال التنازل عن المأجور وتغيير في وجهة استعماله

-

حيث ان

محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة مفادها ان تغييرا قد حصل في وجهة

استعمال المأجور موضوع الدعوى وان تنازلا قد حصل عن هذا المأجور.

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف له ما يبرره

في الملف.

حيث انه ثابت من تقارير الخبراء ان وكالة نظمها السيد كاظم فياض للسيد

جمال فياض بادارة الشركة المستأجرة وهذه الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل

هاني ضاهر.

وحيث ان ادارة الشركة لا يمكن التنازل عنها بموجب وكالة اذ ان هذه

الادارة لها اصولها وهي تتم اما وفقا لما يعينه نظام الشركة واما وفقا

لما يقرره الشركاء الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة ولا يمكن

بالتالي للسيد جمال فياض ان يتستر خلف وكالة تجيز له ادارة الشركة

ليتذرع بانه اصبح مديرا لها.

وحيث من الرجوع الى التحقيقات التي قام بها الخبراء ان المستأجر السيد

كاظم فياض كان غائبا عن لبنان ومتوقفا عن استعمال المأجور بعدة سنوات

تقريبا وان شقيقه جمال ووالده يوسف كانا يشغلان هذا المأجور.

وحيث يتبين من المستند المبرز في الملف الابتدائي مع تقرير الخبير خليل

الشعار وهو عبارة عن صفحة من صفحات مجلة الصدى.

تبين ما يلي:-ان يوسف فياض والدالمستأجر كاظم هو رئيس مجلس ادارة مجلة

الصدى.

ان جمال فياض هو رئيس تحرير المجلة

ان عنوان المجلة حدد على انه شارع الحمرا بناية صفي الدين الطابق

الثالث-اي في المأجور موضوع الدعوى.

وحيث ان والد المستأجر وهو السيد يوسف فياض افاد للخبير الشعار بما يلي:

لم اكن اعلم ان قانون الايجارات ينص على منع استعمال المكتب لغير وجهة

استعماله وعندما اطلع على العقد فانه على استعداد للتوقف فورا عن السماح

لاستعماله لصالح المجلة.

وحيث تأسيسا على هذه الادلة فان يتبين ان المأجور كان خصص استعماله

لصالح مجلة الصدى ويكون ما استثبتته محكمة الاستئناف لهذه الجهة واقعا

موقعه.

وحيث ان تسليم المستأجر الاساسي للمأجور لمن تعود له مجلة الصدى يفيد

انه تنازل عنه لصالحهم.

وحيث على فرض ان تسليم المأجور تم على سبيل الاعارة فانه يؤدي بالنتيجة

الى التنازل عن استعماله وعن طريق هذه الاعارة الى من تعود له المجلة

المذكورة.

وحيث في الحالتين: اي في حال التنازل الصريح او في حالة الاعارة فان

المتنازل له ملزم وفقا للاحكام التي ترعى نقل المؤسسة التجارية سواء في

قانون الايجارات او في المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 فان من ينتقل اليه

حيازة المؤسسة عليه ان يثابر على استعمالها في ذات وجهة الاستعمال

السابقة والتي كان يقوم بها مستأجر المكان الذي انشئت فيه المؤسسة.

وحيث ان استعمال المأجور المتنازل عن او المعار بغير وجهة الاستعمال

الاساسية المخصصة في عقد الايجار يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد لانه

يكون منصبا على المكان وليس على المؤسسة التي تتميز بعنصر الزبائن وهو

امر واضح في الدعوى الحاضرة من ان زبائن المؤسسة الاصليين وهي مؤسسة

تجارية يختلفون تماما عن زبائن مجلة الصدى.

وحيث يكون ما ذهب اليه الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد احسن بالنتيجة

تطبيق القانون ويكون هذا السبب مردودا ايضا.