Court of Cassation, civil chamber 15/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2000
- Date
- 15/11/2000
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور من قبل المستأجر
-
حيث ان طالب
النقض يدلي بأن محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات عندما استندت الى
تقريري الخبيرين في حين انهما لا يحويان ما يفيد تركه للمأجور كما ان
الشهود لم يثبتوا هذا الامر.
وحيث ان المطلوب النقض بوجههم طلبوا رد هذا السبب لان الترك ثابت
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قولها ان طالب النقض ترك المأجور
اكثر من سنة على ما ورد في تقريري الخبيرين والى اقوال الشهود والى ما
ورد في افادة مصلحة الكهرباء.
وحيث من الرجوع الى تقريري الخبيرين يتبين من الوصف الذي اورده كل منهما
في وصف لما شاهده وعاينه في المأجور موضوع الدعوى واحدهما الخبير ليون
قدم تقريره في 16/6/1997 والخبير دكروب قدم تقريره في 14/11/1994 اي انه
انقضى بين التقريرين حوالي الثلاث سنوات وقد اكد كل منهما ان الحالة
التي كانت عليها العيادة-المأجور عندما اجرى الكشف وهو ما يستنتج بالفعل
من الوصف المثبت في كل من التقريرين تبين ان العمل لا يمارس في العيادة
فضلا عما ورد في افادة مصلحة كهرباء لبنان والتي تبين منها انه على مدى
عدة سنوات كان الاستهلاك على مدى اكثر من سنة غير متناسب مع العمل في
عيادة لطب الاسنان فيها كرسي مجهزة لتعمل على الكهرباء.
وحيث ان بقاء العيادة على مدى اكثر من ثلاث سنوات في حالة من الفوضى
وتملؤها الاوساخ والحشرات المثبتة والاهمال الواضح وانتفاء استهلاك
الكهرباء بما يتناسب مع تخصيص المأجور لطب الاسنان يفيد ان طالب النقض
قد ترك المأجور اكثر من سنة وتكون شروط الفقرة ومن المادة 10 من القانون
رقم 160/92 متوفرة ولا تكون محكمة الاستئناف قد شوهت الوقائع ويكون هذا
السبب مردودا.