Court of Cassation, civil chamber 15/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2000
- Date
- 15/10/2000
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بترك المأجور من قبل المستأجر ومفعول التردد الى المأجور على مفهوم الترك
-
حيث ان طالب النقض ينعي على محكمة الاستئناف الخطأژفي
تفسير الفقرة و من المادة 10من القانون رقم 160/92 عندما لم تأخذ بتردده
على المأجور واعتمدت تفسيرا يستفاد منه وكأن الفقرة واو قصدت ان يتم
الترك دون الاخذ بالاعتبار التردد الى المأجورخلال مهلة السنة.
وحيث ان ترك المأجور كما فسرته محكمة الاستئناف هو الترك المادي الذي لا
يتم خلاله استعمال المأجور للغاية المعد لها وهو تفسير ينطبق على قصد
المشترع من الفقرة والمذكورة ويؤدي الى عدم اعتبار التردد الى المأجور
وعدم اشغاله فعليا يوازي الترك ويحقق الغرض الذي من اجله اورد المشترع
الفقرة و المنوه عنها.
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بالتالي قد اخطأت في تفسير الفقرة و
الوارد ذكرها ويكون هذا الطلب مردودا.