Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000

Court
تمييز مدني
Number
20/2000
Date
15/10/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بترك المأجور من قبل المستأجر ومفعول التردد الى المأجور على مفهوم الترك

-

حيث ان طالب النقض ينعي على محكمة الاستئناف الخطأژفي

تفسير الفقرة و من المادة 10من القانون رقم 160/92 عندما لم تأخذ بتردده

على المأجور واعتمدت تفسيرا يستفاد منه وكأن الفقرة واو قصدت ان يتم

الترك دون الاخذ بالاعتبار التردد الى المأجورخلال مهلة السنة.

وحيث ان ترك المأجور كما فسرته محكمة الاستئناف هو الترك المادي الذي لا

يتم خلاله استعمال المأجور للغاية المعد لها وهو تفسير ينطبق على قصد

المشترع من الفقرة والمذكورة ويؤدي الى عدم اعتبار التردد الى المأجور

وعدم اشغاله فعليا يوازي الترك ويحقق الغرض الذي من اجله اورد المشترع

الفقرة و المنوه عنها.

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بالتالي قد اخطأت في تفسير الفقرة و

الوارد ذكرها ويكون هذا الطلب مردودا.