Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2000

Court
تمييز مدني
Number
11/2000
Date
02/08/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى قبول دعوى الايجار للتمييز اذا كان الخلاف بين القاضي المنفرد وبين محكمة الاستئناف يتناول اثبات الاجارة

-

وحيث بالاضافة الى ذلك يقتضي لقبول طلب التمييز في دعاوي الايجارات

ومنها الدعوى الحاضرة ووفقا للمادة 21 من قانون الايجارات يجب ان يكون

موضوع الدعوى متعلقا بالاسقاط من حق التمديد وان يقع اختلاف بالحكم بين

ما يقرره القاضي الابتدائي والقاضي الاستئنافي الامر غير المتوفر في

الدعوى الحاضرة التي موضوعها اثبات اجارة المميز عليه والزام المميز

بتنظيم عقد اجارة وبافتقار الدعوى الى هذا الشرط الخاص تكون مردودة

شكلا.