Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2000

Court
تمييز مدني
Number
106/2000
Date
13/07/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ

-

حيث ان المميزة

تعيب على القرار المطعون فيه انه لم يبين الاسباب التي اعتمدها لرد طلب

وقف التنفيذ.

وحيث ان وقف التنفيذ هو هدف المشكلة التنفيذية وهو يصدر نتيجة محاكمة

تراعى منها اصول الوجاهية وبمقتضى قرار معلل اما وقف التنفيذ بقرار مؤقت

يصدر بمقتضى امر على عريضة وفقا لما نصت عليه المادة 829 اصول مدنية في

فقرتها الاخيرة لهو استثناء وخروج عن القواعد الاجرائية العامة المبينة

في الفقرة الاولى وهو حق منحه القانون لرئيس دائرة التنفيذ وادخله في

نطاق استنسابه له ان لا يتخذه قبل بت المشكلة التنفيذية نهائيا تاركا

النافذ ياخذ مجراه القانوني فاذا رد طلب الموجه اليه بهذا الخصوص بقرار

صريح فلا يكون ان يعاب على القرار هذا انه جاء فاقدا التعليل.

وحيث ان القرار المطعون فيه والذي قضى بالرجوع عن قرار سابق قضى بوقف

التنفيذ بنتيجة محاكمة اعتراضية قد جاء معللا بما يكفي اذ اورد في حقل

الوقائع ذلك الاسباب التي بنى عليها الاعتراض والتي يعترض عليه انه

تبناها طالما انه انتهى الى قبوله - وخلاصتها ان قرار الاخلاء الموضوع

في التنفيذ قد اخذ بعين الاعتبار وجود صيدلية في المأجور فلا يكون من

تأثير الادعاء بتزوير سند الايجار بعدم ذلك وجهة الاستعمال هذه تحديدا

من نتيجة او تأثير على صحة القرار مع الاشارة الى ان ادعاء التزوير هذه

لا يغير او يعود في القرار الموضوع بالتنفيذ انما قد يبرر طلب اعادة

محاكمة يقدم الى محكمة الموضوع التي يعود لها وحدها في هذه الحال اتخاذ

قرار بوقف التنفيذ فيرد ما ورد تحت هذا السبب.