Court of Cassation, civil chamber 27/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 113 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/2000
- Date
- 27/07/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية للقاصر الذي اكتسب والديه هذه الجنسية
-
حيث ان تسجيل المميز عليها في
السجلات اللبنانية يفترض قيد وثيقة زواج والديها وقد انقضت المهلة
المنصوص عليها في المادة 22 كما وفي المادة 120 من قانون قيد وثائق
الاحوال الشخصية فلم يعد بالامكان اجراء القيد الا بواسطة المحكمة فيرد
الفرع الاول من هذا السبب.
وحيث ان المميزة المولودة سنة 1945 كان قاصرة عندما اكتسب والدها
الجنسية اللبنانية عن طريق الاختيار فتعتبر لبنانية بحكم المادة 6 من
القرار 2825 ولا تثير مسألة اكتسابها الجنسية اللبنانية اي نزاع بهذا
الخصوص حتى تعتبر الدعوى من دعاوي الجنسية كما ان لا تأثير على وجه خاص
لا لجنسية والدتها المتوفاة ولا اكتسابها بالولادة جنسية اخرى ولم تبين
الجهة المميزة اوجه هذا التأثير اصلا فيرد الفرع الثاني من هذا السبب.
- المرجع الصالح لاثبات صحة عقد الزواج
-
حيث تأخذ المميزة على القرار المطعون فيه تشويه معنى
مطالعتها اذ هي لم تقر فيها بصحة عقود الزواج الحاصلة وفقا لطقس احد
الطوائف خلافا لما اكده القرار بهذا الخصوص.
وحيث ان المطالعة كانت قد خلصت الى انه لا يعود للادارة ان تبت بمسألة
صحة الزواج وان هذا الامر متروك للمحاكم المذهبية المختصة فأكد القرار
انطلاقا من ذلك انه لا يسع الادارة الاعتراض على صحة الزواج فلا يكون
القرار قد شوه معنى المطالعة الحقيقي فضلا عن ان الاقرار لم يكن سند
القرار المطعون فيه لان الاقرار لا يتعلق الا بالوقائع ولا ينتج مفعولا
فيما يتعلق بالمسائل القانونية وقد حسم القرار المسألة المعروضة تعديله
انه يقتضي بطعن الزواج الاول لانه واقع ثابت بقرار روحي يترتب عليها
الاخذ به دون ان تنظر في صحة الزواج الثاني وهي مسألة متروكة ايضا
للمحاكم المختصة فلا يكون القول المشكو فيه قد اثر في النتيجة اذ ارتكزت
المحكمة على تحليلها القانوني الخاص لارساء حلها فيرد السبب.