Court of Cassation, civil chamber 20/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2000
- Date
- 20/07/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن حقوق الاقلية في الملكية المشتركة
-
حيث
تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه انه قضى بالتدابير المطلوبة
دون ان يتأكد من توافر عنصر العجلة الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل
وان قرار تركيب باب السطح واخر لغرفة الساعات هو من قبل صيانة الشيء
المشترك بحيث يعود للاكثرية اتخاذه.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اسندت قرارها على وجود تعد واضح على حقوق
الاقلية يبرر تدخل القضاء المستعجل بالاستناد الى الفقرة 2 من المادة
579 أ م م. التي لا تشترط في هذه الحالة توافر عنصر العجلة فتكون قد
اسندت قرارها لهذه الجهة على اساس قانوني صحيح.
وهي قد ارست قرارها فيما يتعلق بالتعدي الواضح على ان الاكثرية المذكورة
قد استأثرت لنفسها باستعمال بعض الاجزاء المشتركة وهذا الاستثناء يخرج
عن نطاق اعمال الادارة والصيانة ويعد عملا تصرفيا يستلزم الاجماع.
فتكون قد طبقت المادة 579 تطبيقا صحيحا فيرد ما ورد تحت هذا السبب
الاول.
- مصير الطلبات الجديدة المقدمة لاول مرة لدى المحاكمة الاستئنافية
-
حيث يعيب المميزون على
القرار الاخذ بطلب يرمي الى ازالة الفاصل الخشبي الموجود في غرفة المصعد
قدم للمرة الاولى استئنافا.
وحيث ان المادة 662 فقرة اخيرة أ م م. تجيز لمحكمة الاستئناف الحكم
بالطلبات الجديدة اذا لم يعترض الفريق الاخر على قبولها وليس في القرار
او في طلب النقض ما يدل على ان الجهة المميزة قد اعترضت على قبول الطلب
الجديد المشكو منه فيرد هذا السبب من جديد
- السبب التمييزي المبني على تشويه اقوال احد فرقاء النزاع
-
حيث يأخذ المميزون على القرار المميز
قوله ان الجهة المميزة هي التي شيدت الغرفة والفاصل الخشبي في حين انها
ادلت في لوائحها ان المرحوم فؤاد قراقيره هو الذي قام بذلك.
وحيث ان عدم الاخذ بقول صادر عن فريق في الدعوى لا يعد تشويها اذ يدخل
في سلطان قاضي الاساس الاخذ بقول فريق او استبعاده ولا يقع التشويه الا
اذا اكد الخصم نتيجة على قول نسبة الى احد المتداعين شوه معناه الواضح
ولم يدل بذلك تحت هذا السبب حتى يكون مقبولا.