Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001

Court
تمييز مدني
Number
19/2001
Date
29/05/2001
President
محمد سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

- اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة

-

حيث يتبين ان الطعن التمييزي يتناول القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي باعتبار ان

العقار رقم 3182 زغرتا غير قابل للقسمة وبيعه بالمزاد العلني بين العموم

وحيث تبين ان الدعوى اساسا تستند الى احكام القانون رقم 16/82 تاريخ

6/3/1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى

مالكوها العشرة

وحيث ان المادة 11 من القانون المذكور تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف

قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق

من طرق المراجعة العادية وغير العادية

وحيث يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة التمييزية شكلا