Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة
-
حيث يتبين ان الطعن التمييزي يتناول القرار
الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي باعتبار ان
العقار رقم 3182 زغرتا غير قابل للقسمة وبيعه بالمزاد العلني بين العموم
وحيث تبين ان الدعوى اساسا تستند الى احكام القانون رقم 16/82 تاريخ
6/3/1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى
مالكوها العشرة
وحيث ان المادة 11 من القانون المذكور تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف
قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق
من طرق المراجعة العادية وغير العادية
وحيث يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة التمييزية شكلا