Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001

Court
تمييز مدني
Number
18/2001
Date
29/05/2001
President
محمد سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

- اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة

-

حيث تبين ان الطعن التمييزي تناول

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي

باعتبار ان العقارات رقم 3175 , 3181 و3176 منطقة زغرتا العقارية غير

قابلة للقسمة العينية بين الشركاء وبيعها بالمزاد العلني بين العموم

وحيث تبين ان الدعوى اساسا تستند الى احكام القانون رقم 16/82 تاريخ

6/3/1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع

وحيث ان المادة 11 من القانون المذكور تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف

قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق

من طرق المراجعة العادية وغير العادية

وحيث يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة التمييزية شكلا