Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- اصول ازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة
-
حيث تبين ان الطعن التمييزي تناول
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي
باعتبار ان العقارات رقم 3175 , 3181 و3176 منطقة زغرتا العقارية غير
قابلة للقسمة العينية بين الشركاء وبيعها بالمزاد العلني بين العموم
وحيث تبين ان الدعوى اساسا تستند الى احكام القانون رقم 16/82 تاريخ
6/3/1982 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع
وحيث ان المادة 11 من القانون المذكور تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف
قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق
من طرق المراجعة العادية وغير العادية
وحيث يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة التمييزية شكلا