Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000

Court
تمييز مدني
Number
9/2000
Date
31/01/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مدى تمتع النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم بالنظام العام

-

ان النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم هي من قواعد النظام العام ويعود

بالتالي للمحكمة ان تحدد تلقائيا الرسوم المتوجبة على الدعوى وقبل النظر

مما ادلى به الخصوم من دفوع ودفاع ولا مجال بالتالي للقول بوجوب وضع

المادة 70 من الاصول المدنية موضع مناقشة من قبل المحكمة قبل اصدار

القرار المطعون فيه.

- تحديد المحكمة المختصة للنظر في الدعوى العقارية استنادا لقيمتها

-

وحيث ان القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية تصدق استئنافا

وقضى باحالة الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد نظرا لاختصاص هذا القسم

لدى محكمة الدرجة الاولى هو من القرارات التي يعود الى المحكمة اتخاذه

تلقائيا قبل البحث في دفوع ودفاع الخصوم او في النزاع المعروض عليها

ولذلك يكون القول بوجوب نقض القرار المطعون فيه لقبول دفع اجرائي بعد ان

بحث الفرقاء في اساس النزاع او لعدم ورود البيانات الضرورية في الاحكام

هو قول في غير محله القانوني.

وحيث ان المادة 70 - فقرة 6 من الاصول المدنية تنص على انه ينظر في

تقدير قيمة النزاع الى قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى

بابطاله اوالغائه او فسخه.

وحيث ان المحكمة الابتدائية اعتمدت المبلغ الوارد في سند بيع العقارات

المطلوب ابطاله وذلك تطبيقا للمادة 70 المشار اليها.

وحيث انه بموجب المرسوم رقم 2411/92 المطبق بمفعول آني دون سواه من

النصوص المعدلة لنصاب الاختصاص بين القسم والغرفة لدى محكمة الدرجة

الاولى فان ثمن العقارات المبين في سند البيع وحتى التقدير الوارد في

استحضار الدعوى لدفع الرسم هما دون نصاب اختصاص المحكمة الابتدائية.

وحيث ان لا مجال للاستناد الى سائر النصوص القانونية التي تذكرها الجهة

المميزة في استدعاء التمييز طالما ان المادة 70 فقرة 6 من الاصول

المدنية هي المطبقة على موضوع هذا النزاع.

وحيث طالما ان العبرة لتحديد قيمة الدعوى هي لقيمة الحق المثبت في السند

المطلوب ابطاله وقد اعتمدت المحكمة هذه القيمة الواردة في السند المشار

اليها فلم يعد من مجال للقول بان محكمة الاستئناف افقدت قرارها الاساس

القانوني او شوهت المستندات لعدم رجوعها الى المعاملات اللاحقة لتاريخ

شراء العقارات موضوع هذا النزاع فضلا عن ان صورة سند تسجيل بعض العقارات

المبرزة من قبل الجهة المميزة في المحاكمة الابتدائية والذي يفيد ان

ثمنها حدد بمبلغ 15000 ل ل. لا يدحض ما اعتمدته المحكمة الابتدائية

لتحديد قيمة الدعوى باعتبار ان الرسوم دفعت عن مبلغ 20000 ل ل.

وحيث تكون الاسباب التمييزية مستوجبة الرد برمتها.