Court of Cassation, civil chamber 07/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2000
- Date
- 07/04/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الغاء العقد ومفهوم اعادة حالة الفريقين الى ما كانت عليه قبل التعاقد
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد ضمنت قرارها المطعون
فيه الحل المناسب لمطالبة المميز بتسجيل العقار موضوع النزاع على اسمه
في السجل العقاري بان ردت هذه المطالبة باعتبار انه هو الفريق الذي اخل
بموجباته العقدية وبالتالي فانها قد الغت العقد المذكور.
وحيث ان الغاء العقد يعيد حالة الفريقين الى ما كانت عليه قبل التعاقد
مما يعني بقاء العقار موضوع العقد على اسم البائع محررا من كل قيد او
اشارة تتعلق بالعقد موضع النزاع واعادة المبالغ التي دفعت من اصل الثمن.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان المبلغ الذي دفع على حساب
الثمن بموجب الشيك بقيمة /250/ الف ل ل. قد اعيد للمميز وقد سحبت قيمته
مما يفيد ان المميز قد قبض المبلغ المذكور وبالتالي تكون الحالة قد عادت
الى ما كانت عليه قبل مشروع التعاقد.
وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة والمبينة آنفا فقد قررت في
الحيثية الاخيرة من قرارها انه لم يعد من حاجة او واجب لبحث ما زاد او
خالف من اسباب وحجج مما يعني انها اعتبرت انه لم يعد من الواجب بحث
مسألة حسم قيمة بقيمة الشيك بقيمة /250/ الف ل.ل. بعد ان قبضه المميز
كما لم يعد من حاجة لبحث مسألة الزام او عدم الزام المميز بفائدة الثمن
بعد ان الغت العقد بالتالي قررت عدم الزام المميز برصيد الثمن الامر
الذي يجعل من غير الضروري البحث في مقدار هذا الرصيد او في مقدار
الفائدة المترتبة عليه والزام المميز بها.
- مفعول الغاء عقد البيع على موجبات فريقي العقد
-
وحيث ان
المميز يدلي من جهة ثانية بان القرار الاستئنافي قد خالف المواد 241
و253 و257/م.ع.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان المميز والمميز عليه قد
اتفقا على بيع العقار موضوع الدعوى وان المميز قد دفع قسما بسيطا من
الثمن وتخلف عن دفع القسم الباقي ضمن المهلة المتفق عليها في الاتفاق
الشفهي وانه عاد بعد انقضاء مدة طويلة على هذا الاتفاق وعلى استحقاق
الرصيد وبعد التدهور الذي طرأ على سعر النقد الوطني يطالب بالتسجيل في
فترة كان المميز عليه قد اعاد اليه ما دفعه من اصل الثمن واعتبر ان كل
شيء قد انتهى
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد استنتجت مما تقدم وبسلطتها المطلقة في
تقدير الوقائع ان المميز يكون بالتالي قد خالف قواعد حسن النية والانصاف
في مطالبته بالتسجيل في وقت احجم فيه نفسه عن القيام بالتزاماته واعتبرت
ان العقد يكون ملغى على مسؤوليته دون ضرورة لتطبيق احكام المادتين 253
و257/م.ع
وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون بالتالي قد احسنت تطبيق المادة
241/م.ع كما انها لم تخالف المادتين 253 و257 من نفس القانون مما يوجب
رد هذا السبب.
- مفعول اخلال المشتري بدفع ثمن المبيع على طلب تنفيذ عقد البيع
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته القانون
عندما لجأ لرد الدعوى الى احكام المادة 221/م.ع. وكان يتوجب عليه اللجؤ
الى احكام المادة 232/م.ع. وما يليها التي تنص على اسباب حل العقود وبما
انه لم يستند في قراره بعد التنفيذ الى اي سبب او قاعدة مذكورة في تلك
المواد كالغلط والاكراه والخداع والغبن.... فيكون قد خالف احكام المادة
221/م.ع. والقواعد المنصوص عنها في المادة 232 وما يليها من نفس
القانون.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد اكد حصول عقد بيع شفهي بين الفريقين ولكنه
اعتبر ان المميز هو الذي اخل بالموجبات الملقاة على عاتقه بموجب هذا
العقد الشفهي ولم يدفع الثمن في المهلة المحددة بل كان موقفه من التنفيذ
سلبيا فيما كان المميز عليه جادا في التنفيذ في المدة المتفق عليها.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد احسن التفريق بين العيوب المبطلة التي
ترافق انشاء العقد وبين اسباب حل العقد نظرا لامور طرأت بعد انشائه ولا
يكون قد خالف بالتالي احكام المادة 232 وما يليها من قانون الوجبات
والعقود.