Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط سقوط الدعوى المدنية لتركها اكثر من سنتين
-
تبين ان المحكمة الابتدائية
اصدرت بتاريخ 1988/12/08 قرارا ردت بموجبه طلب استئخار هذه الدعوى الى
حين الفصل بالدعوى الجزائية بموضوع تزوير الوكالة المستعملة في عقد بيع
عقارات طالبي النقض من قبل بدوي المكاري - المميز ضده الى بطرس الغزال
وقد تسجلت هذه العقارات على اسم زوجته انطوانيت باسيم المميز ضدها.
وقد عللت محكمة الاستئناف قرارها المشار اليه بانه طالما حصرت الجهة
المدعية مطالبها ببطلان البيع للصورية فيكون طلب استئخار البت بهذه
الدعوى حتى الفصل بالدعوى الجزائية مستوجبا الرد.
وقد ذكرت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ما ورد في الحكم
الابتدائي المشار اليه اعلاه واكدت ان ما قضت به المحكمة الابتدائية
لهذه الجهة لم يكن موضع طعن امام محكمة الاستئناف ولذلك لم تبحث مجددا
بهذه المسألة المتعلقة بطلب استئخار البت بالدعوى الحاضرة.
وحيث وان اعادت الجهة المستأنفة - المميزة - البحث في طلب استئخار
الدعوى الا انه كان عليها استئناف قرار 1988/12/08 مع الحكم النهائي
لانه فصل في مسألة استئخار الدعوى معتبرا ان شروط هذا الطلب غير منطبقة
على الدعوى الحاضرة.
فيكون ما استخلصته محكمة الاستئناف في قرارها المميز بالنسبة الى سقوط
المحاكمة لتركها اكثر من سنتين دون مراجعة واقع في محله القانوني بعد ان
انبرام ما قضت به المحكمة الابتدائية عندما اعتبرت ان الدعوى الجزائية
المشار اليها لا تؤثر على هذا النزاع.