Court of Cassation, civil chamber 28/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- اصول نشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف
-
حيث ان
المميز يدلي ان القرار المطعون فيه عندما استند الى نص المادة 660 أ م م
فقرتها الثانية لرد طلب الجهة المستأنفة (المميزة) الرامي الى ابطال
الاستحضار الابتدائي بسبب عدم توقيعه اصولا وبسبب عدم اختصاص القاضي
المنفرد المدني يكون قد اساء تفسير وتطبيق الفقرة الثانية من المادة 660
أ م م.المشار اليها.
وحيث انه يقتضي الاشارة اولا الى ان القرار الاستئنافي لم يبطل الحكم
الابتدائي كما تزعم الجهة المميزة بل صدقه مع تعديله فقط لجهة نسبة
الفائدة كما لم يعتبر ان صلاحية النظر بالدعوى تعود للقاضي المنفرد
التجاري.
وحيث انه بموجب الفقرة الثانية من المادة 660 أ م م. تنشر الدعوى برمتها
امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط او
اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل
للتجزئة.
وحيث طالما ان الاستئناف الحاضر قد تناول الحكم الابتدائي برمته ولم يكن
محصورا ببعض وجهه فقط فلم يعد من تأثير لما تدلي به الجهة المميزة لان
القضية قد نشرت برمتها امام محكمة الاستئناف.
وحيث ان السبب الاول يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اجابت على ما اثاره المستأنف (المميز)
لجهة توقيع الاستحضار ولجهة عدم صلاحية القاضي المنفرد المدني وقد عللت
قرارها لهذه الجهة بتعليلات وافية بالاضافة الى تصديقها للحكم الابتدائي
وتبنيها بالتالي للتعليلات الواردة فيه ولا تكون بالتالي قد خالفت
المادة 537 أ م م ولا الفقرة الرابعة من المادة 708 من نفس القانون مما
يوجب رد السبب الثاني.
- اسباب قطع مرور الزمن بالمطالبة القضائية وغير القضائية على حقوق بائع المنقول
-
حيث ان المميز يدلي ان المبلغ المطالب به ناتج عن
عملية بيع وان حقوق البائع تسقط بانقضاء سنتين عملا بالمادة 351 م ع.
وان القرار الاستئنافي بقضائه عكس ذلك يكون قد خالف المادة المذكورة
واستوجب النقض.
وحيث ان المهلة المنصوص عنها في المادة 351 م ع. هي كما يتبين من صراحة
النص مهلة مرور زمن وليست مهلة اسقاط وبالتالي فانها تنقطع عملا بالفقرة
الاولى من المادة 357 م ع. بالمطالبة القضائية او غير القضائية.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان المدعي (المميز عليه) قد
تقدم بالشكوى الجزائية في السنة الاولى التي تلت عملية البيع ومن ثم
تقدم بالدعوى المدنية الحاضرة وبالتالي تكون هذه الدعوى مقامة قبل
انقضاء مدة مرور الزمن المشار اليها انفا.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان مرور الزمن قد انقطع بالمطالبة
القضائية يكون واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف لاحكام المادتين 351
و360 م ع. مما يوجب رد هذا السبب.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات في حال اثبات صحة المستند المتذرع به
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي تشويهه
لمضمون المستندات وخاصة الفاتورة المبرزة كمستند رقم 3 مع الاستحضار
الاستئنافي والمستند المبرز من المستأنف عليه والمؤرخ 1991/07/23
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان مطالبة المستأنف عليه
(المميز عليه) قد ارتكزت منذ البداية على مستند موقع من الطرفين يقر فيه
المميز وليد البربير بانه مدين للمميز عليه بمبلغ 3500 د أ ثمن قطع
اذاعته وانه بنتيجة الشكوى الجزائية وضعت الضابطة العدلية يدها على
القضية وانتهت بعد مطابقة الخطوط واستكتاب المستأنف (المميز) الى تقرير
ان التوقيع الوارد تحت اسم المستأنف هو محرر بخط يده بالذات فيكون
بالتالي اقرار هذا الاخير بتوجب الدين بذمته بموجب مستند 1991/07/23
ثابتا وصحيحا.
وحيث ان المميز لم يثبت في اية مرحلة من مراحل المحاكمة انه قد اوفى اي
مبلغ من اصل القيمة الواردة في المستند المذكور.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد شوهت مضمون المستندين المشار
اليهما اعلاه ولكنها اعتبرت ان المستند المذكور.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد شوهت مضمون المستندين المشار
اليهما اعلاه ولكنها اعتبرت ان المستند المؤرخ في 1991/09/23 صحيحا
استنادا الى التقرير الفني المشار اليه اعلاه والزمت المميز بمضمونه
واعتبرت المستند الثاني اي الفاتورة المبرزة كمستند رقم 3 في الاستحضار
الاستئنافي غير صادرة عن المميز عليه وانها غير موقعة منه.
وحيث ان المحكمة قد توصلت الى هذه النتيجة المبينة انفا بعد ان استعملت
حقها المطلق في تقدير وسائل الاثبات المعروضة امامها والمفاضلة فيما
بينها والاستناد على ما تراه منها مفيدا لتكوين قناعتها حتى ولو كان
تقريرا فنيا صادرا عن خبير غير معين اصولا من قبلها وقرارها لهذه الجهة
لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان السبب المسند على التشويه يكون بالتالي مستوجبا للرد.
- تاريخ سريان الفائدة على ثمن المبيع المحدد والمستحق الاداء
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي قضاءه بالفائدة من تاريخ
ابلاغ الاستحضار الابتدائي وبالتالي مخالفته للمادة 265/م ع.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة قضائه بالفائدة
اعتبارا من تاريخ تبليغ المدعى عليه (المميز عليه) الاستحضار الابتدائي.
وحيث ان الدين المطالب به بموجب الدعوى الحاضرة والتأمين المستند المؤرخ
في 1991/07/23 الموقع من المميز والذي يقر فيه يتوجب مبلغ 3500 د أ
بذمته للمميز عليه.
وحيث ان مقدار هذا الدين محدد ومستحق الاداء بتاريخ المطالبة.
وحيث ان الفائدة تستحق في هذه الحالة من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي في شقه المتعلق
بمبدأ سريان الفائدة يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني وغير مخالفة
للمادة 265 م ع. مما يوجب رد هذا السب.
- اثبات اساءة استعمال حق الادعاء الدفاع والتعويض عنه
-
حيث
ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادتين 10 و11 أ
م م والخطأ في تطبيقهما على الدعوى الحاضرة لعدم وجود تعسف في استعمال
حق الادعاء والدفاع من قبله.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان شروط العطل والضرر سندا للمادتين
10 و11 أ م م متوفرة والزم المستأنف (المميز) بعطل وضرر قدره مليونا
ليرة لبنانية يدفعه للمستأنف عليه وبغرامة 400 الف ل ل.
وحيث بعد ان بين القرار الاستئنافي ما ادلى به الفريقان من وقائع ومطالب
واسباب دفع ودفوع وما يترتب عليها من نتائج اصبح بامكان المحكمة
الاستئنافية القول بان المميز قد اساء استعمال حق الادعاء والدفاع.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بقيت عند تحديدها للغرامة ضمن الحدود
التي رسمتها المادة 11 أ م م المعدلة بالمادة من المرسوم 2411 تاريخ
1992/05/07