Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2000

Court
تمييز مدني
Number
56/2000
Date
30/05/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- تأثير عدم دفع الرسم النسبي على الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان قرارا قد صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 2000/02/04 قضى بتكليف

المميز نابوليون درغام بدفع الرسم النسبي عن المييز الاخر وذلك ضمن مهلة

عشرة ايام من تاريخ ابلاغه هذا القرار.

وحيث ان المميز قد ابلغ القرار المذكور بواسطة وكيله بتاريخ 2000/02/26

ولم يبادر الى تسديد الرسم النسبي المتوجب.

وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا بسبب عدم تنفيذ المميز لقرار المحكمة

القاضي بتكليفه بدفع الرسم النسبي عن دعواه.