Court of Cassation, civil chamber 30/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2000
- Date
- 30/06/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الارتباط بين التزامات كل فريق في العقود المتبادلة
-
مخالفة القرار المطعون فيه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
ورد في العقد المنظم بتاريخ 1983/05/25 ان التسجيل يتم بعد ان يقبض
الفريق الاول اي البائع رصيد الثمن واعتبرت المميزة ان قبض هذا الرصيد
يتم اولا وهو غير مرتبط بالتسجيل وغير متزامن معه وقد شدد الملحق الموقع
بتاريخ 1985/01/09 على دفع ثمن العقار المبيع ولم يأت على ذكر تسجيله
ولم يعرض المميز عليهما علي وحسن سبيتي دفع هذا الرصيد.
وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع لم تعتبر ان اتفاق
1987 هو عقد جديد ولم تستنتج من العقد المنظم من الفرقاء ان دفع رصيد
الثمن غير مرتبط بتسجيل العقار على اسم الشاريين.
وحيث انه في العقود المتبادلة يقوم الترابط بين التزامات كل فريق اذ لا
يجوز لاحد الاطراف الامتناع عن تنفيذ ما التزم به والطلب من الفريق
الاخر انفاذ موجبه.
وحيث يكون ما ادلت به المميزة لهذه الجهة في غير محله القانوني ولم
تخالف محكمة الاستئناف قاعدة العقد هو شريعة المتعاقدين بل بالعكس طبقت
هذه القاعدة.
2- مخالفة المادتين 240 و243 موجبات وعقود:
ادلت المميزة انه ورد في القرار المطعون فيه انه تعذر الحصول على براءة
الذمة وهذا الموجب يقع على عاتق البائع ولم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
واضافت ان عدم اعطاء براءة الذمة هو اجراء غير قانوني ولو اصر المميز
عليهما على التسجيل لامكن الحصول عليها وعلى كل لم يكن هذا الامر حائلا
دون اجراء البيع كما حصل في العام 1987 عن طريق اعطاء وكالات للغير
لاتمام معاملات البيع والا اعتبر عدم الحصول على براءة الذمة بمثابة قوة
قاهرة ما يؤدي الى سقوط الموجب ويكون عقد 1987 عقدا جديدا.
وان السبب الحقيقي لعدم انفاذ عقد البيع هو عدم دفع ثمن المبيع فتكون
محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 241 موجبات وعقود وان البائعين
اصبحوا منذ 1985/05/15 بحل من التزامهم لان العقد يلغى بدون انذار.
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الحصول على براءة الذمة هي من واجبات
البائع - المميزة - من اجل اتمام معاملات البيع وتسجيل العقار المبيع
على اسم الشاريين وانه لم يتبين لمحكمة الموضوع ان الفرقاء قد اتفقوا
على خلاف ذلك.
وحيث لم يتبين انه هناك استحالة دون الحصول على براءة الذمة فالصعوبة في
تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتي لا تتوفر فيها شروط القوة القاهرة لا
تبرر عدم التنفيذ.
وحيث ان ادعاء المميزة من ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادتين
241 و243 من قانون الموجبات والعقود هو في غير محله ويستوجب الرد.