Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000

Court
تمييز مدني
Number
13/2000
Date
24/10/2000
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- تحديد قيمة النصاب القانوني لقبول الاستدعاء التمييزي

-

حيث وفقا للمادتين 69 ز70 أ م م. ان الطلبات غير

المحددة القيمة في صيغتها لا تحول دون تقدير القاضي قيمة النزاع

بالاستناد الى العناصر الموضوعية المتوافرة في الاوراق.

حيث ان شركة الاصواف الوطنية (الشركة) التي حصلت في 1981/10/21 على قرض

من مجلس الانماء والاعمار (المجلس) مقداره اربعة ملايين ليرة يساهم في

تمويله بنسبة العشر بنك مصر لبنان (المصرف) لم تستعمل شقه الاخير البالغ

مليون ليرة في المهلة المحددة له فاستصدرت في 1985/04/04 قرارا من

المجلس رقمه 269 يقضي بالموافقة على تمديد مهلة افادتها منه وتعديل وجهة

توظيفه وارجاء تواريخ استحقاق مبلغ الثلاثة ملايين ليرة المستلفة ثم

استحضرت المصرف في 1988/07/27 طالبة الزامه باعطاء القرار المذكور مجراه

القانوني فردت دعواها بقرار التصديق المطعون فيه (اس اولى رقم 787 في

1994/07/07)

حيث بالتالي ان طلب الشركة يرمي في حقيقته الى الزام المصرف بافادتها من

نسبة مساهمته في اموال قرض تبلغ قيمتها اربعمئة الف ليرة وتساوي المقدار

عينه مطالبة المصرف المتداخلة بدفاعه والايلة الى رد الدعوى لعدم سريان

تعديل القرض عليه فيكون النزاع المفصول في وجهيه الاصلي والطارىء وبصرف

النظر عن التحفظات التي لا تشكل مطلبا دون النصاب التمييزي والقرار

الفاصل فيه بمنأى عن المراجعة لان الطعون الموجهة اليه والمتعلقة

بمخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات لا تدخل في

عداد الاستثناءات الملحوظة في المادة 709 أ م م على حدود ذلك النصاب.