Court of Cassation, civil chamber 24/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2000
- Date
- 24/10/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- تحديد قيمة النصاب القانوني لقبول الاستدعاء التمييزي
-
حيث وفقا للمادتين 69 ز70 أ م م. ان الطلبات غير
المحددة القيمة في صيغتها لا تحول دون تقدير القاضي قيمة النزاع
بالاستناد الى العناصر الموضوعية المتوافرة في الاوراق.
حيث ان شركة الاصواف الوطنية (الشركة) التي حصلت في 1981/10/21 على قرض
من مجلس الانماء والاعمار (المجلس) مقداره اربعة ملايين ليرة يساهم في
تمويله بنسبة العشر بنك مصر لبنان (المصرف) لم تستعمل شقه الاخير البالغ
مليون ليرة في المهلة المحددة له فاستصدرت في 1985/04/04 قرارا من
المجلس رقمه 269 يقضي بالموافقة على تمديد مهلة افادتها منه وتعديل وجهة
توظيفه وارجاء تواريخ استحقاق مبلغ الثلاثة ملايين ليرة المستلفة ثم
استحضرت المصرف في 1988/07/27 طالبة الزامه باعطاء القرار المذكور مجراه
القانوني فردت دعواها بقرار التصديق المطعون فيه (اس اولى رقم 787 في
1994/07/07)
حيث بالتالي ان طلب الشركة يرمي في حقيقته الى الزام المصرف بافادتها من
نسبة مساهمته في اموال قرض تبلغ قيمتها اربعمئة الف ليرة وتساوي المقدار
عينه مطالبة المصرف المتداخلة بدفاعه والايلة الى رد الدعوى لعدم سريان
تعديل القرض عليه فيكون النزاع المفصول في وجهيه الاصلي والطارىء وبصرف
النظر عن التحفظات التي لا تشكل مطلبا دون النصاب التمييزي والقرار
الفاصل فيه بمنأى عن المراجعة لان الطعون الموجهة اليه والمتعلقة
بمخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات لا تدخل في
عداد الاستثناءات الملحوظة في المادة 709 أ م م على حدود ذلك النصاب.